The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يستطيع القاضي او رئيس المحكمة تعيين مقرر من بين اعضائهم ليقدم تقريرا عن الدعوى في مجلس القضاة ويصوغ الحكم كتابة كما يستطيع تعيين مستنطق أي محقق للقيام بالتحقيق في موضوع الدعوى ويمكن اختياره إما من بين قضاة المحكمة واما من المؤمنين الذي يقبلهم مطران الابرشية لتلك المهمة وممن يتميزون بالاخلاق الحميدة ويتمتعون بخبرات علمية.

المادة 31 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/31/