The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 31

المادة 31

يستطيع القاضي او رئيس المحكمة تعيين مقرر من بين اعضائهم ليقدم تقريرا عن الدعوى في مجلس القضاة ويصوغ الحكم كتابة كما يستطيع تعيين مستنطق أي محقق للقيام بالتحقيق في موضوع الدعوى ويمكن اختياره إما من بين قضاة المحكمة واما من المؤمنين الذي يقبلهم مطران الابرشية لتلك المهمة وممن يتميزون بالاخلاق الحميدة ويتمتعون بخبرات علمية.

المادة 31 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/31/