المادة 48
تتناول جميع القضايا والدعاوى في الاحوال الشخصية ورئيسها يكون قاضيا منفردا وقاضيا للامور المستعجلة، التي من ضمن اختصاص محكمته. ومن اختصاصه: ايضا مساعي الصلح والقضايا الرجائية.
اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 48 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
تتناول جميع القضايا والدعاوى في الاحوال الشخصية ورئيسها يكون قاضيا منفردا وقاضيا للامور المستعجلة، التي من ضمن اختصاص محكمته. ومن اختصاصه: ايضا مساعي الصلح والقضايا الرجائية.
المادة 48 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/48/