المادة 16
مضمون الطلبات ورسومها:
1- يتوجب على كل مقدم طلب دفع الرسوم المحددة.
2- يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، محتوى الطلبات والرسوم المتوجب دفعها.
قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded
Article 16 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
مضمون الطلبات ورسومها:
1- يتوجب على كل مقدم طلب دفع الرسوم المحددة.
2- يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، محتوى الطلبات والرسوم المتوجب دفعها.
المادة 16 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/16/