The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

المسوحات :

على صاحب الحق أو اي جهة اخرى تملك أو تكون مسؤولة عن وضع أنابيب أو كابلات تتعلق بأنشطة بترولية بحرية ضمن المناطق الخاضعة لولاية الدولة القضائية، وقبل المباشرة بالمسوحات المتعلقة بمسارات الأنابيب والكابلات وغيرها من مسوحات للتربة، أن يقدم المعلومات ذات الصلة الى الهيئة ومنها الى السلطات والادارات المختصة، كما هو محدد في الأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 34 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/34/