The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

الحرق، التهوية:

1- يجب ان يبين الطلب المقدم للحصول على ترخيص حرق أو تهوية للمكونات، الأسباب الموجبة للحرق أو التهوية ووصفا للمنشأة المعنية، والكميات والتركيبة وتوقيت الحرق أو التهوية.

يستند الترخيص الى برنامج الانتاج الذي ارتكزت عليه خطة التطوير والانتاج، وذلك في حال لم تطرأ معلومات جديدة حول المكمن أو غيرها من الظروف خلاف ذلك.

2- يجوز الحرق أو التهوية للمكونات فقط عندما يكون ذلك ضروريا للحفاظ على السلامة أو عند التشغيل التجريبي لمنشأة ما.

على صاحب الحق الحصول على رخصة من الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة وبالتنسيق مع وزارة البيئة قبل المباشرة بأي حرق أو تهوية.

المادة 36 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/36/