المادة 5
التراخيص:
لا يمكن لأي كان ان يمارس اي نشاط بترولي، ما لم يكن مرخصا له القيام بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تخضع القوانين اللبنانية الأنشطة العائدة لأي شركة اجنبية تنفذ أو تشارك في عمليات متعلقة بالأنشطة البترولية.
قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded
Article 5 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
التراخيص:
لا يمكن لأي كان ان يمارس اي نشاط بترولي، ما لم يكن مرخصا له القيام بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تخضع القوانين اللبنانية الأنشطة العائدة لأي شركة اجنبية تنفذ أو تشارك في عمليات متعلقة بالأنشطة البترولية.
المادة 5 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/5/