The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

التراخيص:

لا يمكن لأي كان ان يمارس اي نشاط بترولي، ما لم يكن مرخصا له القيام بذلك، وفقا لأحكام هذا القانون.

كما تخضع القوانين اللبنانية الأنشطة العائدة لأي شركة اجنبية تنفذ أو تشارك في عمليات متعلقة بالأنشطة البترولية.

المادة 5 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/5/