المادة 68
الضمانات المالية :
على الوزير عند منح الحق البترولي أو بعده، أن يطلب من صاحب الحق تقديم الضمانات المالية المطلوبة تجاه الدولة وتجاه الآخرين، بالاضافة الى موجبات وقف التشغيل.
قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded
Article 68 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
الضمانات المالية :
على الوزير عند منح الحق البترولي أو بعده، أن يطلب من صاحب الحق تقديم الضمانات المالية المطلوبة تجاه الدولة وتجاه الآخرين، بالاضافة الى موجبات وقف التشغيل.
المادة 68 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/68/