The whole text

نظام القياس في لبنان No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 158 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

التحقق الدوري:

تخضع للتحقق الدوري أدوات القياس القانونية المستخدمة أو المتداول بها، والتي خضعت للفحص الأولي؛ ويرمي التحقق الدوري الى التحقق من استمرار توافق هذه الأدوات مع الشروط والمواصفات النظامية.

على مالك اداة القياس القانونية ان يطلب إجراء التحقق الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية التحقق السابق.

تحدد بموجب قرارات يصدرها الوزير وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس، المهل المحددة لاجراء التحقق الدوري لكل نوع من أنواع ادوات القياس القانونية ومطابقته.

تمنح ادوات القياس القانونية التي اجتازت التحقق الدوري شهادة تحقق و/أو توسم بوسم خاص يدل إما على الموافقة عليها أو رفضها.

على الوزير أن يسحب الاجازة الممنوحة لهيئة ما للقيام بالتحقق الدوري في الحالتين التاليتين:

أ. بناء لطلب الحائز على الاجازة.

ب. في حال لم تعد تتوافر في الهيئة الشروط الواجب توافرها.

المادة 21 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/21/