The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

انشاء المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:

1 - تنشأ محكمة تسمى «المحكمة الخاصة بالأسواق المالية» يكون مقرها في قصر العدل في بيروت وتتألف من:

أ - قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل (رئيسا)

ب - رجل قانون من حملة الشهادات الجامعية متخصص أو متمرس بالقضايا المالية ويتمتع بخبرة فعلية لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال (عضوا)

ج - خبير في الشؤون المالية من حملة الشهادات الجامعية في حقل الاقتصاد أو المال وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال (عضوا)

2 - يعين رئيس وعضوا المحكمة الخاصة بالأسواق المالية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى فيما خص الرئيس وبناء على اقتراح وزيري العدل والمالية في ما خص العضوين. ويعين بالطريقة ذاتها رئيس وعضوان رديفان يستوفون ذات الشروط المفروضة على الرئيس والعضوين الاصيلين. يحلف العضوان الاصيلان والرديفان اليمين القانوني امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت ويخضعون للموجبات التي يخضع لها القضاة في نطاق قيامهم بمهامهم في هذه المحكمة.

3 - يلحق بهيئة المحكمة كاتب يعين بقرار من وزير العدل لتأمين الاعمال القلمية.

4 - تتحمل «هيئة الأسواق» جميع النفقات العائدة للمحكمة الخاصة بالأسواق المالية بما في ذلك تعويضات رئيسها واعضائها كما يحددها «المجلس».

5 - على الرئيس والأعضاء أن يتفرغوا كليا لاعمال المحكمة.

المادة 21 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/21/