The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

الأصول المتبعة لدى المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تطبق المحكمة الخاصة بالأسواق المالية الاصول والقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وتكون قراراتها نهائية ونافذة على اصلها ولا تقبل من طرق المراجعة سوى التمييز. وعلى محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تسجيل استدعاء التمييز لدى القلم.

2 - عندما يشتبه بحصول جرم من الجرائم المذكورة في الفقرة (ه) من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يعود «للمجلس» احالة الملف الى النيابة العامة المالية في بيروت لاجراء الملاحقة بحق من يلزم امام قاضي التحقيق وفقا للاصول وذلك دون المساس بحق النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

3 - تطبق المحكمة عندما تنظر في الجرائم المذكورة في الفقرة (ه) من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون، أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون قراراتها قابلة لطرق الطعن الملحوظة في القانون المذكور.

المادة 23 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/23/