المادة 31
المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:
يمكن للمؤسسات أو الشركات غير اللبنانية ممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون ولاحكام الأنظمة الخاصة المتعلقة بها.
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.
المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:
يمكن للمؤسسات أو الشركات غير اللبنانية ممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون ولاحكام الأنظمة الخاصة المتعلقة بها.
المادة 31 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/31/