The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

صلاحية مجلس هيئة الأسواق المالية للمطالبة بتصحيح وضع المرخص له أو وقف الترخيص مؤقتا أو إلغائه:

عند مخالفة المرخص له لأي من الشروط أو القيود التي يوجهها الترخيص أو عند عدم التزامه بها أو مخالفته لأنظمة «هيئة الأسواق» أو لاحدى قواعد «البورصة» أو في حال ممارسته نشاطا يتعارض مع الممارسات السليمة للمهنة، «للمجلس» أن ينذر المرخص له بتصحيح وضعه، خلال مهلة يحددها، أقصاها تسعون يوما من تاريخ تبلغه إنذار بهذا المعنى تحت طائلة وقف نشاطاته أو إلغاء ترخيصه بقرار معلل يصدر عن «المجلس» ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة.

المادة 30 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/30/