المادة 8
أ- يمنع بيع مياه الشرب المعبأة في الاسواق التجارية مباشرة كالسوبر ماركت والمحلات او اي محطة اخرى.
ب- تباع مياه الشرب المعبأة فقط في عبوات معقمة وصالحة لتعبئة مياه الشرب وذات احجام تتراوح بين (5) خمس ليترات و(20) عشرين ليتراً.
قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 210 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
أ- يمنع بيع مياه الشرب المعبأة في الاسواق التجارية مباشرة كالسوبر ماركت والمحلات او اي محطة اخرى.
ب- تباع مياه الشرب المعبأة فقط في عبوات معقمة وصالحة لتعبئة مياه الشرب وذات احجام تتراوح بين (5) خمس ليترات و(20) عشرين ليتراً.
المادة 8 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/8/