The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 167

Article 167 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 167

1- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو إعادة وضعها في السير أو دفع رسم السير السنوي عنها، إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين مرخصة للعمل في الجمهورية اللبنانية ومجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات، على أن يغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة.

2- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير اللبنانية الى أراضي الجمهورية اللبنانية إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمال المركبة في الجمهورية اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء.

المادة 167 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/167/