المادة 1 اصدار
- صدّق اقتراح قانون السير الجديد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 243 22/10/2012 Traffic Law
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون السير الجديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Traffic Law: Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Articles: 422. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 16. Text in Arabic, as published.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدّق اقتراح قانون السير الجديد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقين وامتحانات السوق وشروط المتانة في المركبات والسلامة العامة لأحكام هذا القانون، والجداول والملاحق المرفقة به، والشرعة اللبنانية لحقوق المشاة.
يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الآتية:
1- الطريق: كل سبيل مفتوح لسير المشاة والحيوانات ومختلف أنواع المركبات.
2- الأوتوستراد: كل طريق وملحقاته وسائر الإنشاءات والتجهيزات الفرعية التابعة له كالمداخل والمخارج ومراكز المراقبة والصيانة ... الخ، يحظّر الدخول إليه والخروج منه من غير المداخل والمخارج المخصصة لهذه الغاية، ويعّرف عنه بمرسوم إعلان المنفعة العامة، أو بمرسوم تصديق التخطيطات.
3- المعبّد: القسم من الطريق المعدّ لسير المركبات.
4- المسلك: جانب من المعبّد معدّ لسير المركبات في وجهة واحدة.
5- المسرب: قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور المركبات لتسير متتابعة وتكون جوانبه محدّدة بوضوح. ويمكن أن يكون المسرب مخصصاً لسير الدراجات الهوائية وأن يرتفع عن الطريق أو ينفصل عنها إنفصالاً بيّناً. كما يمكن أن يتميز بمواصفات اضافية في حال خصص لسير معيّن.
6- الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة.
7- مستخدم الطريق أو "المنتفع": كل مستعمل للطريق، كالمشاة وسائقي مختلف أنواع المركبات وسائقي الحيوانات.
8- منطقة مأهولة: كل مجموعة من المباني المتلاصقة أو المتقاربة القائمة على جانب واحد من الطريق أو على جانبيها.
9 - التقاطع: كل مساحة إلتقاء لطريقين أو أكثر، أو لطريق مع مقطع سكة حديد.
10- المستديرة: كل تقاطع يتوسطه مساحة دائرية يتم السير حولها بعكس عقارب الساعة.
11- المركبة: كل وسيلة للنقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية.
12- المركبة الآلية: كل مركبة تسير بواسطة محرك معدة للنقل أو جرّ المقطورات أو نصف المقطورات.
13- السيارة: كل مركبة آلية ذات ثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير على الطرقات العامة ويزيد وزنها فارغة عن /400 كلغ معدّة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وكل مركبة معدة لنقل الأشخاص إذا كانت متصلة بتيار كهربائي وغير مقيدة بخط حديدي، وكل مركبة آلية غير معدّة لنقل الأشخاص أو الأشياء ولكنها مجهّزة بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاص بإستثناء المركبات الزراعية والأشغال العامة.
14- المركبة الزراعية "جرار زراعي": مركبة آلية صنعت خصيصاً لجرّ أو تحريك معدات مخصصة للإستثمار الزراعي.
15- آلة زراعية متحركة: آلة يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة للإستثمار الزراعي.
16- مركبة أشغال عامة: مركبة آلية صنعت خصيصاً لمشروع أشغال عامة أو لجرّ أو تحريك معدات مخصصة للأشغال العامة، ولا تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقات، ويمكن تسجيلها لصالح القطاع العام أو الخاص.
17- معدات أشغال عامة: معدات مصنوعة خصيصاً لمشروع أشغال عامة ولا تستعمل لنقل البضائع والمواد والأشخاص على الطرقات ويمكن أن تعود ملكيتها للقطاعين العام أو الخاص.
18- "القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة":
أ- المقطورة: كل مقطورة لنقل الأشياء أو الأشخاص صممت وصنعت لتجرها مركبة اخرى تعمل في نفس الغاية دون أن يستند أي جزء منها على القاطرة.
ب- نصف المقطورات: كل وسيلة لنقل الأشياء أو الأشخاص مجهزة بمحور خلفي أو أكثر ودون محور أمامي صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءاً من ثقلها مستنداً إلى المركبة القاطرة.
ج- مقطورات ونصف مقطورات زراعية: مركبات مربوطة بجرار زراعي تستعمل لنقل المحصولات والمواد والمعدات اللازمة للزراعة إلى مشروع زراعي أو منه وتستعمل عند الإقتضاء لنقل عمال هذا المشروع.
د- مقطورة أشغال عامة: كل مقطورة غير معدّة لنقل الاشياء أو الاشخاص مجهزة بمحور أو أكثر تجرها مركبة أشغال عامة.
هـ- "القاطرة ": مركبة آلية مصممة ومجهّزة لتجر خلفها مقطورة.
و- رأس قاطرة : مركبة آلية مصممة ومجهّزة لتجرّ خلفها نصف مقطورة.
19- دراجة آلية: كل مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاثة ولا يزيد وزنها فارغة على أربعماية كيلوغرام.
20- دراجة هوائية: كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك، وانما تسير بقوة راكبها.
21- التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير أو إنزال الركاب أو إصعادهم أو إفراغ البضائع أو تحميلها.
22- الوقوف: التمركز في مكان ما لمدة تتجاوز فترة التوقف، أو ترك المركبة دون سائقها.
23- الوقوف لقاء بدل: التمركز في مكان محدّد لوقت محدد وذلك لقاء بدل معيّن.
24- الادارة المختصة: هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
25- المصلحة المختصة: مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
26- المجلس: المجلس الوطني للسلامة المرورية.
27- اللجنة: اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
28- الامتيازات: الامتيازات المتعلقة بالمصلحة العامة.
29- قوة المحرك: هي مقياس سير للمركبة الآلية تحتسب على أساسه رسوم السير السنوية وترتبط مباشرة بمواصفات المحرك، وهي ليست القوة الفعلية للمحرك.
30- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة الآلية وهي فارغة مع العدّة وإطار الإحتياط وجهاز الإطفاء، معبأة خزاناتها بالوقود والسوائل، جاهزة للاستعمال والسير.
31- الوزن الاجمالي الفني: هو الوزن الأقصى للمركبة الآلية المحدّد من قبل الشركة الصانعة.
32- الوزن الاجمالي: هو وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة مضافاً إليه وزن الحمولة المرخص بنقلها فيها والمدوّن على رخصة سير المركبة.
33- الوزن المحوري الأقصى: يمثل الحدّ الأقصى للوزن المفروض لتأمين سلامة السير والطرقات.
34- الحمولة: هو وزن ما ينقل بواسطة المركبة الآلية، وهو نتيجة حاصل الطرح ما بين الوزن الاجمالي والوزن الفارغ مضافاً اليه /75 كلغ/ خمسة وسبعون كيلوغراماً (وزن السائق).
35- المحور: هو جزء من المركبة الذي يحمل على طرفيه الإطارات الخاصة بسيرها.
36- الوزن المحوري الفني: هو الوزن الأقصى المحدّد من قبل الصانع لكل محور من محاور المركبة الآلية.
37- الوزن المحوري: هو الوزن الأقصى المسموح به قانوناً لكل محور من محاور المركبة وهو لا يتعدى الوزن المحوري الفني.
38- المسافة المحورية: هي المسافة القائمة ما بين محورين متجاورين.
39- المحور المزدوج: محور مؤلف من محورين مرتبطين ارتباطاً ميكانيكياً وثيقاً مما يجعلهما غير مستقلين ويشكلان بالتالي محوراً واحداً.
40- المحور الثلاثي: محور مؤلف من ثلاثة محاور متجاورة مرتبطة ارتباطاً ميكانيكياً وثيقاً مما يجعلها غير مستقلة وتشكل بالتالي محوراً واحداً.
41- الإرتفاع الإجمالي: هو إرتفاع أعلى نقطة على المركبة عامودياً من سطح الطريق.
42- العرض الاجمالي: هو المسافة العرضية الأفقية الفعلية لأبعد نقطتين على جانبي المركبة الآلية ما عدا المرايا والهوائيات.
43- الطول الإجمالي: هو طول المركبة أو مجموعة المركبات بين أقصى نقطة في بدايتها وتلك في مؤخرتها.
44- مصباح تنبيه: جهاز يضيء بأنوار متقطعة يوضع على سطح بعض الآليات المعطاة أفضلية تبعاً لمهامها الخاصة.
45- اشارة متحركة: إشارة مضاءة بنور متقطع تركب على حامل معدني يمكن وضعها على الطريق تستخدم للتنبيه أو لتغيير وجهة السير تحاشياً للحوادث.
46- جهاز تحديد السرعة: جهاز موجود في المركبة الآلية يشير إلى سرعتها.
47- جهاز إطفاء: قارورة إطفاء لإخماد الحرائق في المركبة الآلية.
48- جهاز معاينة المكابح: جهاز يستخدم لمعرفة مدى صلاحية المكابح.
49- جهاز قياس الحمولة: جهاز يستخدم لبيان وزن الحمولة أو جهاز قياس حجمها.
50- جهاز مراقبة الأنوار: جهاز يستخدم لمعرفة قوة الأنوار ومدى تناسبها مع كشف الرؤية للطريق.
51- جهاز فحص نسبة الكحول: جهاز يستخدم لمعرفة نسبة الكحول في الدم.
52- جهاز فحص التلوث: جهاز يستخدم لقياس نسبة المواد المنبعثة من العادم.
53- جهاز فحص الإطارات: جهاز يستخدم لفحص سماكة المطاط "الغوما" على الإطارات.
54- المصابيح: ما يبعث النور أو الضوء.
55- مخففات السرعة: هي ما يُقام على المعبّد لتخفيف السرعة أو الحدّ منها.
56- العاكسات: صفائح تعكس الأنوار الموجهة إليها فتنبّه السائق إلى وجود سيارة امامه ليلاً وتكون على شكل مثلثات وغيرها، تثبت على السيارة من الأمام والخلف والجانبين.
57- مركبة " أ.ت.ف. - A T V": كل مركبة آلية ذات أربع عجلات يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، تعتبر بمثابة سيارة أو يقلّ وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، تعتبر بمثابة دراجة آلية.
58- الخط: رسم من الدهان أو أي مادة أُخرى له دلالة معينة على الطريق حسب شكله أو مكانه أو لونه.
59- الفاصل: كل ما يشاد على المعبّد من الحجر أو الإسمنت أو المعدن أو أي مادة أُخرى ويرتفع عن المعبّد ليفصل بين إتجاهات السير.
60- كتف الطريق: ممر جانبي للمعبد يستخدم للوقوف الاضطراري ولسيارات الاسعاف.
61- جزيرة: كل ما يشاد على الطريق ويمكن ان يرتفع عن مستوى المعبّد ويفصل بين مسلكي الطريق أو المسارب مثل: جزيرة وسطية ألخ.
62- مركبة النقل العام: كل مركبة آلية خاصة أو عامة معدّة لنقل الركاب بالاجرة أو لقاء تعرفة.
63- معاينة ميكانيكية خاصة: معاينة كشف مطابقة السيارات لمواصفات الصانع.
1- يُعتبر في حكم المشاة:
أ- الأشخاص الذين يجرّون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق أو أي عربة أخرى صغيرة دون محرك.
ب- الأشخاص الذين يجرّون دراجة هوائية أو دراجة ذات محرك باليد.
2- يحظّر إستخدام الأرصفة بما يعيق سير المشاة. ويمكن لذوي الحاجات الخاصة الذين يتجولون في عربة خاصة تسير بسرعة الخطى أن يسلكوا الأرصفة أو جوانب الطريق، وهم في هذه الحالة يعتبرون مشاة.
3- إذا خُصص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق، تحتّم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.
على المشاة أن يعتمدوا الأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الانفاق المخصصة لهم، وفي حال عدم وجودها، عليهم أن لا يعبروا المُعبّد أو يتخطوه، إلا بعد التثبّت من إمكانهم القيام بذلك بدون أي خطر، وفي حال وجودها، تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئية أو رجل أمن لتوجيه السير.
1- يُسمح للمشاة التجول في أجزاء أخرى من الطريق، شرط اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وذلك عندما يستحيل عليهم سلوك الأماكن المخصصة لهم أو في حال عدم وجودها.
2- على المشاة الذين يعبرون المعبّد، استخدام الممرات المخصصة لهم في حال وجودها حتى مسافة مئة وخمسين متراً، وعليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار، الرؤية والمسافة التي تفصل بينهم وبين المركبة ومدى سرعتها.
3- في حال وجود إشارات ضوئية، على المشاة أن يعبروا المعبّد على ممر المشاة عند اضاءة الاشارة المخصصة لهم.
4- في حال وجود عنصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية ينظم عبور المعبّد، على المشاة أن يتقيدوا بإشارته.
5- على المشاة أن يعبروا المعبّد بزاوية مستقيمة.
6- على المشاة أن يعبروا مُعبّد التقاطع أو المستديرة أو الساحة على الممرّ المخصص لذلك، وفي حال عدم وجود الممر، عليهم أن يدوروا حول التقاطع أو المستديرة أو الساحة ويعبروا الطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد اللازم من الطرقات.
على المشاة الذين يسيرون على المعبّد أن يعتمدوا الطرف الأيسر من الطريق، بإتجاه سيرهم، وعليهم أن ينتحوا أقصى الطرف الأقرب إليهم لدى سماعهم تنبيه أي مركبة أو حيوانات تدنو منهم، وكذلك في المنعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس المنحدرات ولدى الاقتراب من هذه المواقع، وبصورة عامة في كل محلّ تكون فيه الرؤية غير كافية.
1- يحظّر على المشاة السير أو التوقف على الجسور وفي الأنفاق إلا عند حصول حادث طارئ.
2- يحظّر على المشاة استخدام الأرصفة أو المعبّد بغية الصعود إلى المركبات الآلية ضمن مسافة خمسة وعشرين متراً عن المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات والاشارات الضوئية.
على المشاة السائرين في مجموعات منظمة، أن يستعملوا ليلا ضوءاً أبيض أو أصفر في الأمام وضوءاً أحمر من الخلف يمكن مشاهدتهما بشكل واضح على بعد مائة وخمسين متراً خلال رؤية صافية.
لا تطبّق أحكام هذا الفصل على تشكيلات القوى المسلحة وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم أو مواكب الجنازات وعلى رجال القوة العامة أثناء تأديتهم وظائفهم.
إنما يجب على هذه التشكيلات والمواكب أن تلتزم جانب المعبّد بحيث تترك الجانب الآخر منه حرّاً قدر الإمكان لمرور مركبة على الأقل.
وعليها إذا كانت مكونة من عدة فرق أن تترك بين الفرقة والأخرى مجالاً يكفي لتلاقي المركبات.
على الأشخاص الذين يعملون في الليل على الطرقات، أن يرتدوا سترات عاكسة للنور لتلافي تعرضهم لحوادث الصدم.
يجب ان يكون لكل مركبة سائق يحمل رخصة سوق صالحة.
على سائق المركبة في حالة السير العادي، أن يلتزم المسرب الأيمن من المعبّد وعليه أن يلتزم أقصاه في الحالات التالية:
1- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة مستخدم طريق آخر.
2- عندما يريد مستخدم طريق آخر أن يتجاوزه.
3- عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.
4- عندما يكون مضطراً لقيادة مركبته لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بها على الطريق، وعليه في هذه الحالة استخدام أضواء التنبيه لكي لا يتفاجأ به مستخدمو الطريق الآخرون.
وفي جميع الحالات على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات التي يكون وزنها الاجمالي 7,5 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة إلتزام المسرب الأيمن من المعبّد.
1- إذا كان المعبّد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متواصلة أو فواصل، يُحظّر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط أو الفواصل أو السير عليها.
2- إذا كان المعبّد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط صفراء متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن، وأن لا يجتاز هذه الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.
3- إذا كان المسلك محدّداً بخط أصفر متقطع محاذٍ لخط أصفر متواصل، يمكن اجتياز الخطين من ناحية الخط المتقطع ويحظّر الاجتياز من ناحية الخط المتواصل.
4- على سائق المركبة التزام وسط المسرب المحدّد بخطوط طولية متواصلة أو متقطعة، ويحظّر عليه السير فوق هذه الخطوط أو عليها.
على السائق الذي يتأهب لإدخال تغيير هام في سرعة مركبته أو حيواناته أو في اتجاهها، أن يتأكد مسبقاً من إمكانية إجراء ذلك من دون خطر وأن ينبّه إلى الأمر غيره من سالكي الطريق.
1- على السائق قبل الشروع بإجراء مناورة، أو الخروج من بناية أو عقار أو رتل من المركبات المتوقفة، أو السير إلى الوراء، أو القيام بإنتقال جانبي، أن ينبّه سائر مستخدمي الطريق إلى العملية التي ينوي القيام بها، وأن لا يباشر تنفيذها إلا بعد التأكد من إمكانية إجرائها دون خطر يهدّد سلامة الأخرين من مستخدمي الطريق.
2- على السائق أن يخفف سرعته أو أن يتوقف ليسمح بمرور المشاة والمعوقين.
3- على السائق عند مصادفته أي خطر على السلامة العامة أثناء قيادته على الطريق، استعمال أضواء التنبيه لإنذار مستخدمي الطريق الآخرين.
4- على السائق أن يعطي أفضلية لمرور تلامذة المدارس عند دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها أو عند توقف باصات المدارس.
يُحظّر على أي كان:
1- أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
2- أن يتعلق بأجزاء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة أو ينزل منها وهي في حالة السير.
3- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام.
4- إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من هذا القانون، أو الجلوس على نوافذها أثناء السير.
5- غسل المركبات أو أي عمل يؤدي إلى تسرّب أي سائل على الطريق العام.
6- اصلاح المركبات على الطريق العام إلا في حالات الضرورة القصوى بعد إلتزام أقصى اليمين واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقاٌ للمادة 58 من هذا القانون.
يُحظّر على سائقي المركبات:
1- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى نصف غرام لكل ليتر دم (0.5غ/ ل) أو 0.25 ملغ/ليتر في الهواء المزفور، على ان تنخفض هذه النسبة الى صفر غرام لكل ليتر دم أو ما يوازيها في الهواء المزفور وذلك للسائقين الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على استلامهم رخصة السوق ولسائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة، أو القيادة تحت تأثير المخدرات، أو التمنّع عن الخضوع لفحص نسبة الكحول أو المخدرات، أو نقل زجاجات أو عبوات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة.
2- أن يوقفوا محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
3- أن يسيروا جنباً الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد إلا في حال التجاوز.
4- أن يقوموا بمناورة التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة.
5- أن يسيروا في غير الإتجاه المحدّد للسير.
6- استعمال أي من أجهزة الاتصالات أثناء القيادة.
يُحظّر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم:
1- أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ دراجاتهم أو دفعها.
2- قيادة الدراجات الآلية أو A T V (أ. ت. ف.)، أو الهوائية، دون إعتمار خوذة واقية مربوطة بإحكام، تقيهم الصدمات أثناء القيادة، تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
يُحظّر على سائقي مركبات النقل بالأجرة:
1- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
2- أن يطلبوا أسعاراً تتعدى التعرفة المفروضة.
3-الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يُحظّر على سائقي الباصات التلهي بالحديث مع أي كان أو الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب.
إذا قام على معبّد أو ساحة أو تقاطع طرقات، أي بناء أو نصب أو أثر أو مدارة أو مستديرة يحول دون استمرار المركبة في سير مستقيم، وجب على السائق أن يلف بمركبته من الجهة اليمنى، ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة.
1- على السائق أن يبقى، في جميع الحالات، يقظاً ومسيطراً على مركبته بشكل يمكّنه من إجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة. وعليه، عند تحديد سرعة مركبته، أن يأخذ بعين الإعتبار وضعية الطرق وحالتها وحمولة مركبته، والأحوال الجوية وكثافة السير.
وذلك لكي يكون بإمكانه إيقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له إلى الأمام أو قبل أي عائق يحتمل مصادفته. وعليه أن يخفف سرعة مركبته أو أن يوقفها كلما أوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة.
2- يحظّر على السائق أن يتسبب بمضايقة سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في قيادة مركبته، أو في التأخر بالانطلاق عند تلقيه الاشارة النظامية.
3- على سائق المركبة السائرة وراء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة أمان كافية لتجنب الاصطدام في حال إقدام سائق هذه الأخيرة على تخفيف سرعتها أو ايقافها بصورة مفاجئة. وتزداد مسافة الأمان بُعداً نسبة لزيادة سرعة المركبة وبشكل يعادل المسافة التي تقطعها المركبة خلال فترة ثانيتين على الأقل.
4 - خارج المدن، تكون مسافة الأمان المشار إليها في الفقرة الثالثة للمركبات أو مجموعة من المركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7,5 طن أو يتجاوز طولها 7 أمتار، وتسير بالسرعة نفسها، 50 متراً على الاقل.
لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على مركبات القوى المسلحة.
5 - يجوز للسلطة صاحبة الصلاحية على منشآت الطرق تحديد مسافات أمان أطول بين المركبات من أجل تخفيف المخاطر على هذه المنشآت تأميناً لسلامتها.
على السائق أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف إلى ذلك، بنوع خاص في الحالات الآتية:
1- لدى اجتيازه المناطق المأهولة.
2- خارج المناطق المأهولة:
- في المنعطفات، والمنحدرات وأجزاء الطريق الضيقة وتقاطعات الطرق.
- عند الاقتراب من رأس مرتفع.
- لدى التلاقي مع مجموعة مدنية أو عسكرية من المشاة أو لدى تجاوزها.
- لدى التلاقي مع حيوانات جرّ أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزها.
- عند الاقتراب من وسائل النقل العام في حال صعود أو نزول الأشخاص من هذه المركبات.
- عند الاقتراب من مناطق ورش الأشغال العامة على الطرقات.
- عند الاقتراب من الممرات الخاصة بالمشاة.
- عند عدم وضوح الرؤية بسبب المطر أو الضباب أو غيرهما من العوامل الطبيعية.
- قرب المدارس والمؤسسات التعليمية.
1- على السائق أن لا يتعدى السرعة القصوى أو يسير دون السرعة الدنيا المحدّدة في الأنظمة النافذة، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع، وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحاً في حالة الخطر.
2- يحظّر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات، أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.
3- تحدّد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة على الطرقات العامة بثلاثين كيلومترا في الساعة.
يُحظّر على جميع السائقين عرقلة سير المركبات الأخرى أو التسبب بما يهدد السلامة العامة، لا سيما:
1- التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ.
2- القيام بعمليات وحركات ومناورات ذات خطورة أثناء القيادة أو التسبب بأصوات تصدر عن إحتكاك الإطارات بسطح الطريق.
في حال تسبب السائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن ارادته، وجب عليه أن يُنبّه ويُنذر غيره من مستخدمي الطريق إليها وفقا للمادة 58 من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأسباب المعرقلة لحركة السير في أسرع وقت ممكن.
1- في حال عدم وجود لوحات تحدّد السرعة القصوى المسموحة، على الطرق المحلية والرئيسية والثانوية، وجبَ على جميع السائقين عدم تجاوز السرعة القصوى على الشكل الآتي:
أ- 100 كلم / س على الأوتوسترادات.
ب- 70 كلم / س خارج المناطق المأهولة.
ج- 50 كلم / س داخل المناطق المأهولة.
2- بالنسبة إلى الطرقات الداخلية غير المصنفة، يمكن للسلطة المحلية المختصة، بقرار معلّل منها، أن تخفّض الحدّ الاقصى للسرعة في المناطق المأهولة وذلك بحسب ما تقتضيه السلامة العامة.
3- يمكن بقرار معلّل من وزير الأشغال العامة والنقل، خفض الحدّ الأقصى للسرعة على بعض طرقات المناطق المأهولة أو على أجزاء منها وذلك حسب ما تقتضيه السلامة العامة.
4- تُحدّد السرعة القصوى، للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات التي تنقل مواداً خطرة وللسائقين الجدد الذين لم تمضِ ثلاث سنوات على إستلامهم رخصة السوق وعند هطول المطر أو عدم جفاف الطريق، بقرار يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بناءً على اقتراح اللجنة.
5- عندما تكون الرؤية دون الخمسين متراً يجب ان تخفَّض السرعة القصوى الى 50 كلم بالساعة على الطرقات كافة.
يجري التلاقي بين سيارتين تسيران بإتجاه معاكس، على يمين الطريق لكل منهما ويجري التجاوز على اليسار:
1- على السائق، في حال التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكين آخرين عليها.
2- على السائق، قبل الشروع في مناورة التجاوز أن يتأكد أنه يستطيع العودة الى المسرب الذي يسير عليه، وأن يقوم بالتجاوز دون خطر، وأن لديه مسافة ووقتاً كافيين لذلك، وأن من يتبعه من السائقين لم يباشر بعد عملية تجاوز مماثلة، وعليه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد تجاوزه.
3- على السائق خلال التجاوز الإنحراف بالقدر الكافي إلى اليسار لتجنب إزعاج سائقي المركبات التي يجري تجاوزها.
وفي كل الحالات، يجب أن لا تقل المسافة الجانبية عن:
أ- 75 سنتمتراً عن المشاة أو عن دراجة آلية أو هوائية أو حيوانات.
ب- 50 سنتمتراً عند تجاوز المركبات الأخرى.
4- لا يجوز للسائق، في حال التجاوز أن يستعمل النصف الأيسر من المعبّد إلا إذا كان ذلك لا يضايق السائرين في الإتجاه المعاكس.
1- خلافاً للقاعدة المبينة في المادة 27 من هذا القانون، يُسمح بالتجاوز على يمين المركبة إذا أشار سائقها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- يجري تجاوز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبّد من الجانب الأيمن إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبات وطرف المُعبّد.
ويمكن تجاوز المركبات المذكورة من الجانب الأيسر:
أ- على الطرقات التي يكون فيها السير بإتجاه واحد.
ب- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحرّ من المعّبد.
1- يُحظّر تجاوز المركبات:
أ- عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة.
ب- عند المنعطفات والتقاطعات، إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه.
ج- إذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة أخرى.
د- في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقفها.
ه- عند الاقتراب من معابر المشاة ومخففات السرعة.
و- في جميع الحالات التي تكون فيها الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول المطر أو وجود ضباب.
ز- عند المرور في الأنفاق الضيقة وعلى الجسور الضيقة ذات المسرب الواحد لكل إتجاه.
ح- في جميع الحالات التي يحظّر فيها التجاوز بواسطة لافتات أو رسوم الطريق.
2- إذا كان المعبّد غير مقسّم الى مسالك محددة بخطوط، حُظِّر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية، إلا بشرط بقاء النصف الأيسر من المعبّد حراً.
3- إذا كان إتجاه السير مزدوجاً في معبّد يحتوي على مسربين بإتجاهين معاكسين مع مسرب وسطي مشترك وكلها محددة بخطوط متقطعة، حُظِّر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره ويسمح له بإستعمال المسرب المتوسط أثناء عملية التجاوز فقط.
4- على السائق المتجاوز أن يعود حالاً إلى إلتزام يمينه بعد التأكد من إمكان إجرائه ذلك دون أي محظور.
1- على السائقين المراد تجاوزهم أن يلتزموا حالاً أقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهم.
2- في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبّد أو حالته أو المجال الحرّ من عرضه بالتلاقي أو بالتجاوز بسهولة وسلامة تامة، يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها أو عرض حمولتها على المترين أو طولها على السبعة أمتار، إذا لزم الأمر، أن يتوقفوا أو أن يتنحوا جانباً، لتسهيل مرور المركبات الأصغر حجماً.
3- في الحالات نفسها إذا نبهت مركبة من مركبات القوى المسلحة أو الإطفائية أو الدفاع المدني أو الإسعاف إلى اقترابها وجبَ على سالكي الطريق الآخرين أن يتنحوا جانباً ويخفضوا سرعتهم، وإذا لزم الأمر أن يتوقفوا، لتسهيل مرور هذه المركبات.
4- في الطرقات الجبلية أو ذات الإنحدار القوي، حيث يكون التلاقي صعباً أو مستحيلاً، يجب على سائق المركبة المتجهة نزولاً أن يتوقف اولاً ويتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المركبة المتجهة صعوداً.
5- إذا استوجب التلاقي القيام بعملية السير إلى الوراء يكون التراجع إلى الوراء مفروضاً على سائقي:
أ- المركبة المنفردة مقابل مجموع المركبات.
ب- المركبة الخفيفة مقابل المركبة الثقيلة.
ج- الشاحنة مقابل الباص.
د- المركبة المتجهة نزولاً إذا كانت المركبة الصاعدة من الفئة نفسها.
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يتثبت عند إقترابه من تقاطع طرقات من أن المعبّد الذي ينوي قطعه حرّ، وأن يسير بسرعة يُخفضها بنسبة إزدياد سوء الرؤية وعليه أن ينبّه عند الحاجة، إلى اقترابه.
1- تتراوح أفضليات المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع والإشارات واللافتات والعلامات المستخدمة في منطقة التقاطع:
أ- تقاطع موجه بإشارات ضوئية.
ب- تقاطع موجه بلافتات وعلامات تحدّد أفضلية المرور.
ج- تقاطع خالٍ من إشارات وعلامات ولافتات تحدّد الأفضلية، حيث تكون عادةً كمية وحركة السير عليه خفيفة.
2- في حال إقتراب سائقين أثنين قادمين من طريقين مختلفين إلى تقاطع طرقات دون إشارات تحدّد الأفضلية، وجب على السائق أن يفسح المجال لمرور السائق القادم عن يمينه.
أما في حال كان التقاطع مؤلفاً من ثلاثة تفرعات يشكل اثنان منهما طريقاً مستقيماً، فتكون أفضلية المرور للسير على الطريق المستقيم والمستمر، وعلى السائق القادم من التفرع أو الداخل به إفساح المجال.
3- على السائق القادم من طريق ذي سير عادي إلى طريق ذي سير هام، أن يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثاني.
وتحدّد الطرقات ذات السير الهام:
أ- على الطرق الداخلية: بقرار من البلدية المختصة.
ب- على الطرق المصنفة: بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل.
عند عدم تصنيف الطرقات بقرار من السلطة المختصة، تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهمية وعندها يُعمل بأحكام الفقرة /2/ من هذه المادة.
في حالة المستديرات:
1- على السائق الداخل الى المستديرة أن يفسح المجال للمركبات الموجودة داخل المستديرة.
2- يمنع تجاوز المركبات التي تسير ضمن المستديرة.
3- تُعطى الأفضلية للمركبة التي تشرع بترك المستديرة على باقي المركبات وعلى السائق أن يشغِّل ضوء الإشارة قبل ترك المستديرة وذلك بموازاة الطريق الذي يسبق المخرج.
4- على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخروج منها على مسافة أقل من نصفها أو الى المسلك الذي يقابله، أن يلتزم يمينه ويكمل بإتجاه الطرف الأيمن للمستديرة.
5- على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخروج منها على مسافة تزيد عن نصفها، أن يلتزم يساره ويكمل بإتجاه الطرف الأيسر للمستديرة.
1- على مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع الحالات، بالتعليمات المحدّدة بالإشارات الضوئية واللافتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتها، أو علامات سطح الطريق.
2- يعتمد في الإشارة الضوئية الألوان الثلاثة: الأحمر والأصفر والأخضر. وعلى السائق أن يتقيد بتعليمات الإشارة الضوئية وفقا للمواد من 68 حتى 71 من هذا القانون.
3- على مستخدم الطريق أن لا يلِج تقاطع الطرق، حتى وأن سمحت له بذلك الإشارة الضوئية، إذا كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في وسط التقاطع وإزعاج أو إعاقة السير من الإتجاهات الأخرى.
4- يُحظّر على مستخدم الطريق التوقف في منطقة التقاطع، وعليه متابعة السير بسلوك أي من الاتجاهات المتاحة والمسموحة بغية عدم إعاقة حركة المرور في التقاطع.
5- على مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع الأحوال بأوامر رجل الأمن المكلف بتوجيه المرور في الحالات الإستثنائية، حتى ولو كانت هذه الأوامر تختلف عن التعليمات المعطاة بالإشارات الضوئية واللافتات، أو عن قواعد السير العامة.
1- على السائق، أن يعطي حق المرور لمركبات القوى المسلحة والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه إلى اقترابها باستعمال الأجهزة الخاصة لذلك.
2- على السائق ان يُفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من إجراء العمليات اللازمة للإنحراف نحو مواقفها المحدّدة أو انطلاقها منها.
1- عند وجود لافتة "قف" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التوقف توقفاً تاماً على حدود الطريق الذي يسير عليه.
وعليه أيضاً إفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق أو طرقات أخرى، وأن لا يكمل سيره إلا بعد التأكد من إجراء ذلك دون خطر.
2- عند وجود لافتة "تمهل" أو "إفسح الطريق" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التمهل لإفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق أو طرقات أخرى، وأن لا يكمل سيره إلا بعد التأكد من إجراء ذلك دون خطر.
1- على السائق الذي يريد الخروج من مكان غير مفتوح للسير العام أو من أرض ترابية أو من مكان للوقوف على جانب الطريق، إلى طريق عام، أن يعطي الأفضلية لباقي المركبات، بعد التأكد من إمكان إجراء ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة جداً.
2- على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يمينه، أن يلتزم الطرف الأيمن من المعبّد. وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي الأفضلية للسيارات السائرة على هذا الطريق، وان يقوم بالإلتفاف اللازم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج للآخرين.
3- على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يساره، أن يميل إلى اليسار دون أن يتعدى الخط الفاصل للمسلك الذي يسير فيه في حال كان المعبّد بإتجاهين.
وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي الأفضلية للسيارات السائرة على هذا الطريق وان يقوم بالالتفاف اللازم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج للآخرين.
1- تعود أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق، عرضاً أو طولاً، للمعدات التي تسير عادةً على الخط. وعلى كل مستخدم طريق، أن يُخلي الخط الحديدي، حالاً حين إقتراب المعدات المذكورة مفسحاً لها مجال المرور.
2- إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مُجهز بحاجز أو غير خاضع للحراسة وجبَ على سالك الطريق، لدى رؤيته أو سماعه الإشارة النظامية الدالة على وجود الممر، أن لا يعبره إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان وأن ليس ما يشير إلى إقتراب قطار إليه.
3- إذا كان الممر مجهزاً بحواجز، يجب على مستخدم الطريق، أن لا يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية، عندما تكون حواجزه أو نصف حواجزه، ممدودة على عرض الطريق أو في حالة تحرك.
4- إذا كان الممر خاضعاً للحراسة، يجب على مستخدم الطريق التقيد بتعليمات حارس الممر، وفي جميع الحالات، عليه أن لا يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية إلا بعد التأكد من القيام بذلك دون خطر.
5- يحظّر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلها أو تقطعها خطوط حديدية كما يحظّر ترك المركبات أو الحيوانات واقفة عليها، أو استعمال الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبة عنها.
6- يجب على السائق عند الاقتراب من تقاطع الطريق مع السكك الحديدية:
- أن يُخفض من سرعته.
- أن يمتثل لإشارات ولافتات التوقف.
1- يحظّر استعمال المنبهات الصوتية إلا في الحالات الآتية:
أ- إعطاء مستخدمي الطريق الآخرين التنبيهات الضرورية لتفادي وقوع الحوادث.
ب- عند الحاجة إلى تنبيه مستخدمي الطريق الآخرين بعملية تجاوز خارج المناطق المأهولة.
2- فيما خلا مركبات مؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر ومؤسسات الإسعاف، خلال قيامها بمهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائق أمامها، يحظّر استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
3- تُضبط الأجهزة المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه في حال استعمالها، وتتلف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المحضر بإشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر، إن لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي بإعادة الأشياء المصادرة إلى صاحبها.
4- يشترط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال.
أما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الإشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية إلا عند الضرورة القصوى.
5- للسلطات المحلية المختصة أن تقيّد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة، أو أن تمنعها إلا في حالات الخطر الداهم.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
يُحظّر:
1– إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق إذا كان ذلك يشكل إعاقة أو إساءة استعمال الطريق.
2– على السائق الإبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لإستدراك أي حادث قد ينتج عن غيابه.
3– على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد اليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
في حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات، يمكنه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته في الشوارع ذات الإتجاهين، ومن الجهة اليمنى أو اليسرى في الشوارع ذات الإتجاه الواحد. وفي جميع الأحوال على الراكب أن يتأكد مسبقاً من إمكانية إجراء ذلك دون أي محاذير.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 3) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- يجب إيقاف المركبة، أو الحيوان، على الطريق بصورة لا تنتج عنها أي مضايقة لحركة السير، أو إعاقة للدخول إلى الأملاك المجاورة. على أن يتم هذا الوقوف بإتجاه وجهة السير وبشكل مواز للطريق إلا في حال وجود علامات تخالف ذلك.
2- يجب إيقاف المركبة أو الحيوان في جميع الأحوال في أقصى الطرف الأيمن من الطريق، بحيث يخلي أكبر قسم ممكن من المعبّد، إلا إذا كان هذا الجانب مخصصاً لسير خاص أو كانت حالة الطرف الأيمن من الطريق لا تسمح بذلك.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحظّر الوقوف:
1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف.
2- في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام.
3- في الأماكن التي يعيق الوقوف فيها إقلاع مركبة أخرى متوقفة.
4- في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج لا سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارئ المستشفيات.
5- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.
6- على الأرصفة المعدّة لسير المشاة، وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع.
7- لأي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.
8- للمركبات المعدّة للبيع أو عرضها بقصد التجارة، جديدة كانت أم مستعملة، على الطرقات العامة حتى في الأماكن المسموح فيها الوقوف.
9- في الأماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها.
10- في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم. في الأماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية لافتات الطرقات والإشارات الكهربائية.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحظّر الوقوف والتوقف:
1- في الأماكن المشار إليها بلافتة ممنوع الوقوف والتوقف.
2- في الأماكن الخطرة التي تهدد السلامة العامة.
3- في الأماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية.
4- على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستديرات والإشارات الضوئية حتى مسافة 25 متر.
5- على الجسور وتحتها، وداخل الأنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 25 متر وفي غير الأماكن المهيأة لذلك.
6- على الباصات في غير الأماكن المعدّة لها لأخذ الركاب.
7- على خطوط التوقف قبل الإشارات الضوئية.
8- على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند الإشارات الضوئية.
9- على جانبي المعبّد المحدد بخطوط طولية متواصلة بيضاء اللون.
11- في الأماكن التي تجري فيها أشغال عامة.
- يُفرض على مالكي المركبات المخالفة، التي يستوجب سحبها استخدام رافعات قوى الأمن، أو من تكلفه، غرامة مضاعفة عن الغرامات التي يفرضها القانون كبدل لاستخدام الرافعة، على أن تخصص قيمة الضعف لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
الوقوف المتمادي
1- - يحظر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
2-يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الاولى أعلاه بعقوبة مخالفات الفئة الثانية الواردة في هذا القانون.
3- إذا كان مالك المركبة الآلية غائباً أو تمنع عن إزالتها من المكان، تحتجز المركبة لمدة أسبوعين.
4-تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
إن الأحكام المتعلقة بالمركبات المهملة وأنقاضها نصت عليها المادة الأولى من قانون النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 الآتي نصها:
"يمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري المياه وضفافها وعلى الأملاك البحرية والأراضي المشاعية للقرى وعلى أملاك الدولة والبلدية الخاصة طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضلات الزراعية والصناعية وطرح المركبات والسيارات المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات وأنقاضها وهياكلها وأجزائها."
يُعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة الواردة أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974.
1- يجب على السائق، أثناء الليل، وفي النهار عند الاقتضاء ولا سيما في وقت الضباب أو هطول المطر الغزير أو الثلج أو لدى المرور في نفق:
أ- أن يشعل أضواء الطريق أو أضواء التلاقي.
ب- أن يشعل أضواء القياس الجانبية إذا كانت المركبة مجهزة بها وفقاً لاحكام المادة 109 من هذا القانون.
2- على السائق استعمال أضواء التلاقي في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي إبهار نظر السائقين الآخرين، وخاصة:
أ- لدى التلاقي.
ب- لدى السير وراء مركبة أخرى بمسافة قصيرة.
3- يحظّر استعمال اضواء الطريق:
أ- لدى التلاقي.
ب- في المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة كافية.
ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون الإنارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية إلى مسافة كافية.
د- عندما تكون المركبة متوقفة.
1- يجب، أثناء الليل، وفي النهار عند الإقتضاء، لا سيما وقت الضباب، أن يُدلّ إلى كل مركبة واقفة على طريق غير مجهزة بإنارة عامة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية مع الإحتفاظ بتطبيق الأحكام الخاصة المشار اليها في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون إما بأضواء القياس الأمامية والخلفية وإما بأضواء الوقوف.
2- إذا كان طول المركبة أو مجموعة من المركبات يتجاوز ستة أمتار، أو كان عرضها يتجاوز المترين، يجب الدلالة إليها، وهي واقفة، بأضواء القياس الأمامي والخلفي والجانبي.
3- إذا استحال، بنتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المواد 41 حتى 43 أو في حال سقوط حمولة المركبة أو بعضها على الطريق، وجب على السائق، وخاصة أثناء الليل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة إلى العراقيل القائمة، ومنها وضع أضواء التنبيه ومثلث التحذير وفقاً للمادة 58 من هذا القانون.
1- يُحظّر تزويد المركبات، بإستثناء المركبات الممكن استعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لها نظام خاص، بأجهزة إنارة أو إشارة غير المبينة في هذا القانون.
2- لا تتناول هذه الأحكام أجهزة الإنارة الداخلية في المركبة، شرط أن لا تضايق هذه الأجهزة السائقين الآخرين.
3- يُحظّر على سائقي المركبات استعمال كل إشارة مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية بدون الحصول على إذن خاص بذلك من المرجع المختص شرط أن لا يسبب إستعمالها إزعاجاً لمستخدمي الطريق.
يجب على السائق أن يتأكد من سلامة أضواء المكابح وأضواء الرجوع بشكل دائم.
يجب على جميع السائقين استعمال أضواء الإشارة قبل كل مناورة إنحراف أو إنعطاف للمركبة بمسافة كافية.
يجب على سائقي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة والقاطرات استعمال أضواء التلاقي بشكل دائم.
يُحظّر على أي كان:
1- أن يرمي أو يترك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السير أو يسبب أخطاراً تهدد السلامة العامة كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها.
وفي حال اضطراره لذلك، يتوجب عليه إزالتها فوراً وإذا تعذر ذلك، عليه ان يضع العلامات التي تشير إلى الخطر الناتج عنها حتى إزالتها في أسرع وقت ممكن.
2- أن يضع على الطريق العام أو أن يعلِّق فوقه اوراقاً أو أشياء على سبيل الدعاية والنشر.
3- أن يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها.
يُحظّر على أي كان أن يُلحق ضرراً بالطريق العام بأي وسيلة كانت أو أن يحفر طريقاً لأي داعٍ دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
يراعى في تطبيق هذه المادة الأحكام المتعلقة بالأشغال على الطرقات العامة المنصوص عليها في المواد 595، 599 و 600 من قانون العقوبات.
على القائمين بورش الأشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السلامة اللازمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق.
تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة.
على مستخدمي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة، أن يحصروا سيرهم في الممرات والمسارب والأرصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون إليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 06/02/1953, article 2, 11/02/1953
مادة 2: ابدلت المادة 56 من القانون نفسه بالنص التالي: تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية: اولا - لسيارات السياحة لقاء دفع الرسم على السيارات الخاصة. ثانيا - لسيارات الشحن لقاء دفع الرسم والتأمين المفروضين واثبات الحاجة اليها وفقا لاحكام المادة السابقة على ان تحدد في الرخصة خطة السير وانواع البضاعة المراد نقلها. اما المزارعون ومستثمرو الاراضي الزراعية فيعطون الرخصة ضمن الشروط التالية: - اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة او خضارا تحدد حمولة السيارة حتى الاربعة اطنان لكل مساحة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا ووفقا للحاجة حتى 12 طنا اذا كانت المساحة تتجاوز الخمسة عشر هكتارا. - واذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا وكانت مساحتها تتجاوز خمسين هكتارا حددت الحمولة وفقا للحاجة حتى 12 طنا. يرخص لاصحاب سيارات الشحن الزراعية نقل العمال الزراعيين الى الحقول بسياراتهم.
بإستثناء المركبات والآليات التابعة للقوى المسلحة، يحظّر استعمال الاوتوسترادات على الفئات الآتية:
1- المشاة وأصحاب الحاجات الخاصة.
2- الحيوانات.
3- المركبات غير المجرورة آلياً.
4- المركبات التي لا تتعدى سرعتها 60 كلم/ساعة.
5- الجرارات والمركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة والمركبات الصناعية.
في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إرادة السائق، وجبَ عليه أن يبذل ما في وسعه لإخراج المركبة من المعبّد الى كتف الطريق الخاص بالوقوف الإضطراري في حال وجوده، وإذا تعذر عليه ذلك، وجب استعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أمام أو خلف المركبة، تبعاً لوجهة السير، وعلى مسافة ثلاثين متراً على الطرقات العادية وخمسين متراً على الاوتوسترادات بحيث يمكن مشاهدة المثلث بشكل واضح في النهار وفي الليل.
يمكن اطفاء اضواء التنبيه بعد وضع مثلث التحذير إذا كان مجال الرؤية كافياً. وفي حال عدم إمكانية إحترام مسافة الثلاثين متراً داخل المناطق المأهولة يمكن وضع المثلث على مسافة تقلّ عن ذلك لكن يجب أن تزيد عن عشرة أمتار.
يمكن للسائق بالإضافة إلى ذلك استعمال وسائل تحذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذات لون أصفر.
يحظّر على جميع السائقين القيام بالعمليات التالية على الطرقات لا سيما الأوتوسترادات:
1- إستعمال الجزيرة الوسطية بين المعبدين لا سيما للتوقف أو الوقوف أو الإلتفاف.
2- الرجوع إلى الوراء.
3- السير على كتف الطريق.
الوقوف أو التوقف على المعبّد ولا سيما على كتف الطريق إلا في حالات الضرورة القصوى.
عند وجود لافتة على اوتوستراد تشير إلى تحويلة أو إلى إتجاه نحو طريق آخر، على جميع السائقين الذين يريدون الخروج فور رؤيتهم هذه اللافتة القيام بالإنحراف التدريجي إلى:
1- إتجاه اليمين أو اليسار بحسب إتجاه التحويلة التي يرغب سلوكها.
2- مسرب أو أحد مسارب السير المؤدي للطريق الآخر الذي يريد سلوكه عند مكان التفرّع ويتعين إنهاء الإنحراف قبل تجاوز اللافتات الموضوعة في بداية المحوِّل أو مكان التفرّع.
1- يُحظّر نقل الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ العاشرة من العمر بالمقاعد الأمامية للمركبات.
2- يُحظّر نقل الأطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسي الأمان المخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالحزام الموجود داخل هذه الكرسي.
وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة.
3- يتوجب استعمال حزام الأمان لكافة مستعملي المقاعد الأمامية والخلفية في أنواع المركبات كافة، والمجهزة بهذه الأحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفيذهم مهمات أمنية.
يُحظّر على السيارات أن تتجول بدون أبواب أو بدون غطاء لغرفة المحرك، أو مفتوحة الأبواب أو الغطاء، أو بدون واقية الاوحال (الرفراف) للدواليب، كما يحظّر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً.
يُسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على مشبك مثبّت على سطح سيارات الباص والسياحة شرط ان لا يتجاوز علوها المتر الواحد وأن لا يتعدى، في مطلق الحال، سطح السيارة الخارجي، بالإضافة إلى ضرورة ربط هذه الحمولة بشكل مُحكم سليم يؤمن مقتضيات السلامة العامة.
إن شكل الإشارات واللافتات والعلامات الواجب إستعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير والواردة في ملحق بهذا القانون، هي المعتمدة في الإتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1968 أو أي إتفاقية دولية أخرى أبرمها أو يُبرمها لبنان.
تُحدّد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل أشكال الإشارات واللافتات والعلامات الإضافية والمحلية الواردة في الإتفاقية المذكورة.
1- توضع على مداخل الجسور والأنفاق ومخارجها، لافتات وإشارات خاصة تعلن التعليمات الواجب إتباعها للمحافظة عليها أو لتامين سلامة المرور.
2- على مستخدمي الطريق، التقيّد بالإشارات الخاصة والتعليمات الموضوعة على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق للمحافظة عليها أو لتأمين سلامة المرور.
يُحظّر على أي كان أن يُلحق أي ضرر بلافتات وإشارات السير أو يلصق عليها إعلانات أو بيانات أو يغير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها.
تتكون الإشارات واللافتات وعلامات سطح الطريق من أربعة أنواع:
1- إشارات المرور اليدوية.
2- الإشارات الضوئية.
3- اللافتات.
4- علامات سطح الطريق.
1- إشارات رجال الشرطة اليدوية
أ- يجب على مستخدمي الطريق الإمتثال على الفور لإشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور.
ب- إن إشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور المتعلقة بالتوقف على التقاطعات هي كما يلي:
- اليد مرفوعة عامودياً: تعني هذه الإشارة "حذار- قف" لكل مستخدمي الطريق، ما عدا المركبات غير القادرة على التوقف بطريقة آمنة ومستخدمي الطريق الموجودين ضمن منطقة التقاطع.
- اليدّ أو اليدان ممدودتان أفقياً: تعني هذه الإشارة "التوقف" لكل مستخدمي الطريق القادمين من إتجاهات تتقاطع مع إتجاهات اليدّ أو اليدين الممدودتين، سواء الواقعة مقابل الشرطي أو خلفه.
بعد القيام بهذه الإشارة، يمكن للشرطي المكلف بتنظيم حركة المرور إنزال اليد أو اليدين، مع استمرار حالة التوقف.
- ضوء أحمر يؤشر به ويعني التوقف لكافة مستخدمي الطريق القادمين بإتجاه الضوء الأحمر.
ج- تغلُب إشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور في الحالات الإستثنائية على جميع القواعد الأخرى من إشارات ضوئية أو لافتات أو علامات الطريق أو غيرها.
2- إشارات السائق اليدوية إضافة إلى إشارة تغيير الإتجاه، وفي الحالات الاضطرارية بهدف تنبيه مستخدمي الطريق، يمكن للسائق إعلامهم عن الإجراء الذي سيتخذه باستعمال ذراعه الأيسر من خلال نافذة المركبة اليسرى وأن يؤدي الاشارات اللازمة كالتالي:
أ- إنزال الذراع واصعادها الى جانب المركبة تعني تخفيف السرعة والتوقف
ب- مدّ الذراع بشكل مستقيم افقياً تعني الإتجاه لليسار
ج- رفع الذراع عامودياً تعني الإتجاه لليمين.
تنقسم الإشارات الضوئية إلى إشارات خاصة بالمركبات وإشارات خاصة بالمشاة.
1- تتكون الإشارات الضوئية الخاصة بالمركبات من نظام بثلاثة ألوان دائرية وفق الترتيب التالي:
أ- الضوء الأحمر: يعني ممنوع تجاوز المركبات لخط التوقف. في حال عدم وجود خط التوقف يكون معنى الضوء الأحمر الإمتناع عن تجاوز الإشارة الضوئية نفسها أو الإمتناع عن ولوج التقاطع.
ب- الضوء الأصفر الثابت: يُستعمل عند تغيّر الإشارة من الضوء الأخضر إلى الضوء الأحمر لتنبيه السائقين إلى ضرورة التمهل تمهيداً للتوقف عند إضاءة اللون الأحمر ويُسمح للمركبات السائرة بمتابعة سيرها إذا كانت قد ولجت خط التوقف عند التقاطع أو توغلت في التقاطع في حال عدم وجود خط توقف.
ج- الضوء الأخضر: يعني السماح بالمرور مع توخي الحذر.
2- يمكن تزويد الضوء الأحمر والضوء الأصفر الثابت والضوء الأخضر بسهم أو عدة أسهم ذات لون أحمر أو أصفر أو أخضر. وتكون لهذه الأسهم المعنى ذاته للإشارات الضوئية العادية بإستثناء أن المنع أو السماح ينحصر بإتجاهات السير المشار إليها بالأسهم.
3- يُسمح بعبور الإشارة الحمراء للمركبات المتجهة يميناً شريطة التوقف عند الإشارة ومن ثم تأمين العبور دون تعريض المشاة وحركات السير الأخرى لأي خطر أو مضايقة، وشرط عدم وجود إشارة تمنع ذلك.
1- تكون الإشارات الضوئية الخاصة بسير المشاة ذات لونين أحمر وأخضر وتعني ما يلي:
أ- الضوء الأحمر يعني ممنوع عبور المشاة للمعبّد.
ب- الضوء الأخضر يعني السماح بعبور المعبّد في الممر المخصص للمشاة مع توخي الحذر.
على أن يصاحب هذه الأضواء رموز دالة على التوقف أو السير للمشاة.
2- يمكن إستخدام إشارات ضوئية مكونة من نظام ذات لونين في حالات عبور معينة على الشكل التالي:
أ- الضوء الأحمر في شكل علامة أكس (×): إتجاه ممنوع على المسلك أو المسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء.
ب- الضوء الأخضر في شكل سهم موجه الى الأسفل: ويعني إتجاه مسموح به على المسلك والمسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء.
3- يُستخدم الضوء الأصفر المتقطع للسماح بتجاوز الإشارة بعد التمهل ومضاعفة الإنتباه من دون تغيير قواعد الاولوية. ويمكن أن يتعلق إستخدام الضوء الأصفر المتقطع بما يلي:
أ- ضوء موضوع بصفة منفردة أو ضوءان يشتغلان بالتناوب.
ب- ضوء تابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثلاثة ألوان إذا كان النظام لا يعمل.
4- الضوء الأحمر المتقطع التابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثلاثة ألوان، يعني ممنوع ولوج التقاطع إلا بعد التوقف ومضاعفة الإنتباه قبل متابعة السير من دون تغيير قواعد الأولوية.
5- في حال وجود إشارة ضوئية على تقاطع تعمل بشكل متقطع بين الضوء الاحمر والضوء الأصفر، على السائق الموجه إليه الضوء الأحمر المتقطع التوقف توقفاً تاماً والتأكد من إمكانية ولوجه التقاطع بأمان قبل متابعة سيره، وعلى السائق الموجه إليه الضوء الاصفر المتقطع التمهل للتأكد من خلو التقاطع من المركبات قبل متابعة سيره.
6- يستخدم نظام مكون من ضوءين أحمرين متقطعين يشتغلان بالتناوب وموضوعين على تقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية، ويعني منع تجاوز خط التوقف، أو في حال عدم وجود هذا الخط، ممنوع ولوج التقاطع بالنسبة لكل مستخدمي الطريق.
في حال وجود إشارة ضوئية غير مضاءة، وعدم وجود لافتات وعلامات، تُحدّد أفضلية المرور وفقاً المادة 32 من هذا القانون.
تنقسم لافتات السير الموضوعة الى جانب الطرق إلى ثلاثة أنواع:
1- اللافتات التحذيرية.
2- اللافتات التنظيمية.
3- اللافتات الإرشادية.
اللافتات التحذيرية:
هي لافتات للتحذير من أخطار على الطريق تفرض على مستخدمي الطريق إنتباهاً خاصاً وتخفيضاً للسرعة بشكل يتلاءم مع نوع الخطر المشار إليه داخل الاشارة (كالمنحنيات الخطرة والميول الحادة وخطر الإنزلاق والإنهيارات الصخرية،.. الخ).
تكون هذه اللافتات على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته أفقية ورأسه إلى أعلى.
وتكون الخلفية ذات لون أبيض عاكس، والإطار الخارجي باللون الأحمر العاكس، والرسومات والأشكال والرموز باللون الأسود.
(من اللافتة 1 الى اللافتة 26 من ملحق لافتات المرور)
اللافتات التنظيمية:
تهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض القواعد الخاصة بتنظيم حركة المرور، وتنقسم إلى خمس فئات:
1- لافتات التقاطع والافضلية (من اللافتة 27 الى اللافتة 33 من ملحق لافتات المرور)
أ- لافتة التوقف وتكون بشكل مسدس متساوي الأضلاع ذات خلفية حمراء وإطار أبيض، ويكتب عليها كلمتي "قف" و " STOP".
ب- لافتة التمهل (افسح الطريق) وتكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته الأفقية إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، ذات خلفية بيضاء وإطار خارجي باللون الأحمر.
ج- لافتة السير الدائري ولافتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متساوي الأضلاع قاعدته أفقية ورأسه إلى أعلى، ذات خلفية بيضاء عاكس وإطار خارجي باللون الأحمر العاكس وعليها رموز ومصطلحات باللون الأسود.
د- لافتات الافضلية تكون على شكل مربع الأضلاع ذات لون أبيض عاكس وداخله مربع آخر ذات لون اصفر عاكس وعليه رموز ومصطلحات باللون الأسود.
2- لافتات المنع:
أ- لافتات المنع وتهدف إلى تنبيه السائقين إلى الحركات التي يمنع القيام بها (كمنع الدخول ومنع التجاوز ومنع الإلتفاف، وغيرها). وتكون دائرية الشكل ذات خلفية بيضاء مع إطار خارجي أحمر، وعليها رموز ومصطلحات باللون الأسود والأحمر. (من اللافتة 34 الى اللافتة 60 من ملحق لافتات المرور).
ب- لافتات منع الوقوف والتوقف:
لافتات منع الوقوف والتوقف تكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي باللون الأحمر وعليها رموز ومصطلحات باللون الأحمر. (من اللافتة 61 الى اللافتة 63 من ملحق لافتات المرور).
3- اللافتات الإلزامية (الإجبارية):
اللافتات الإلزامية تهدف إلى توجيه السائقين للقيام بحركات إلزامية أو الإلتزام بقواعد محددة. وتكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء، وعليها رموز وأسهم بيضاء. (من اللافتة 64 الى اللافتة 79 من ملحق لافتات المرور)
4- لافتات نهاية المنع:
لافتات "نهاية المنع" وتكون دائرية ذات خلفية بيضاء، من دون إطار خارجي، وعليها خطوط سوداء أو رمادية داكنة، متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلى اليسار. (من اللافتة 80 الى اللافتة 84 من ملحق لافتات المرور)
5- نهاية اللافتات الالزامية:
نهاية اللافتات الالزامية تكون دائرية ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي وعليها مجموعة من الرموز والمصطلحات باللون الأبيض وخطوط حمراء متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلى اليسار. (من اللافتة 85 الى اللافتة 90 من ملحق لافتات المرور).
اللافتات الإرشادية وعلامات التنبيه:
1- اللافتات الإرشادية وتنقسم إلى:
أ- لافتات المعلومات والخدمات وتهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض الإرشادات والتوجيهات، واللافتات الدالة إلى المرافق والخدمات (كمواقف السيارات والمستشفيات وخلافه)، وتكون على الشكل التالي:
- لافتات المعلومات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية زرقاء مع رموز وكتابات باللون الأبيض أو الأحمر.
(من اللافتة 91 الى اللافتة 110 من ملحق لافتات المرور).
- لافتات الخدمات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية بيضاء مع اطار ازرق ورموز وكتابات باللون الاسود أو الأبيض.
(من اللافتة 111 الى اللافتة 125 من ملحق لافتات المرور).
ب- اللافتات الدالة على الوجهة (الإتجاه)، وتكون مستطيلة أو مربعة أو على شكل اسهم ذات خلفية خضراء اللون للدلالة على الاوتسترادات أو زرقاء للدلالة على الطرقات أو بيضاء للتوجيه داخل المدن أو بنّية للأماكن السياحية أو الثقافية أو صفراء للاشغال مع كتابات ورموز باللون الأبيض باستثناء اللافتات البيضاء والصفراء تكون الكتابة عليها باللون الاسود وتساعد مستخدمي الطريق على الوصول إلى وجهتهم.
(من اللافتة 126 الى اللافتة 135 من ملحق لافتات المرور).
2 - علامات التنبيه:
تستخدم هذه العلامات لتنبيه مستعملي الطريق في بعض المواقع كالمنعطفات (المنحنيات) الحادة أو الخطرة أو التقاطعات أو الجزر الوسطية.(من اللافتة 136 الى اللافتة 141 من ملحق لافتات المرور).
وتتكون هذه العلامات من:
أ- علامات على شكل أعمدة اسطوانية بيضاء اللون تثبت عند الطرف الخارجي للطريق على المنعطفات الخطرة مع "سوار" أو "قلادة" حمراء عاكسة وتثبت أيضاً على التقاطعات، وتكون مع قبعة حمراء عاكسة اعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة في المناطق التي تتراكم فيها الثلوج.
ب- علامات على شكل أعمدة أسطوانية بيضاء اللون مع مستطيل أسود عاكس، تثبت على جانبي الطريق لتحديد حدوده الخارجية.
ج- لافتات مستطيلة ذات خلفية زرقاء عليها أسهم بيضاء عاكسة، للتنبيه من المنعطفات الخطرة تثبت عند الطرف الخارجي للطريق بمواجهة السائق.
د- علامات على شكل أعمدة نصف اسطوانية ذات لون اصفر عاكس، لتحديد رؤوس الجزر الوسطية.
تنقسم علامات سطح الطريق إلى خطوط طولية وخطوط عرضية متواصلة أو متقطعة:
1- الخطوط الطولية الصفراء: تفصل بين مسلكي المعبد، وتقع على يسار السائق للدلالة إلى وجود سير على يساره بالإتجاه المعاكس.
2- الخطوط الطولية البيضاء: تُفصل بين مسارب السير ذات الإتجاه نفسه.
3- الخطوط الطولية المتواصلة: يُمنع إجتيازها إلى المسلك أو المسرب المجاور.
4- الخطوط الطولية المتقطعة: يسمح بإجتيازها عند التجاوز أو بغية الإنتقال إلى المسرب أو المسلك المجاور.
5- الخطوط العرضية: تُبيّن المكان الذي يجب على السائق التوقف عنده إلتزاماً بالإشارة الضوئية واللافتات بهدف فسح المجال للمشاة والمركبات التي لها أولوية المرور.
تتضمن علامات سطح الطريق مجموعة من الرسوم التكميلية، أهمها:
- أسهم الإنحراف (الانزواء).
- أسهم التوجيه.
- علامات ممرات المشاة.
1- تُستخدم أسهم الإنحراف بين الخطوط الطولية المتقطعة، للدلالة على أن هذه الخطوط المتقطعة ستصبح متواصلة.
كما تستخدم أسهم الإنحراف داخل مسرب للإشارة إلى انتهاء المسرب واندماجه بالمسرب المجاور.
وتكون أسهم الإنحراف مائلة قليلاً بحسب الإتجاه المقصود.
2- تُستخدم أسهم التوجيه في وسط المسارب بالقرب من مفارق وتقاطعات الطرق لتبيّن لمستخدمي الطريق المسرب الواجب الإلتزام به نحو الإتجاه المقصود.
3- تُحدّد ممرات المشاة بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور المعبّد.
وتُبين لمستخدمي الطريق بأن عليهم فسح المرور للمشاة العابرين أو الذين لهم أولوية المرور.
ويُمنع توقف أو وقوف المركبات عليها.
1- يُمكن تخصيص مسرب معيّن لسير باصات (حافلات) النقل العام، فيتم تحديدها بخطوط طولية متواصلة مع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب ولا يمكن التوقف ضمن هذا المسرب سوى على المحطات المخصصة للتوقف.
2- لا يُمكن للمركبات الأخرى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإسعاف في الحالات الطارئة عبور هذا المسرب، إلا عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغادرة عقار مجاور أو الدخول إليه.
1- يُمكن في بعض الأحيان الإشارة للبيانات التي تتضمنها لافتات الطريق عبر علامات الطريق من خلال الكتابة بلون أبيض على سطح المعبّد.
2- يُمكن استعمال العاكسات الطرقية، وهي صفائح معدنية أو غير معدنية، ذات أحجام مختلفة عاكسة للنور، لتحديد أطراف المعبّد أو المسرب ليلاً.
1- لا يجوز إجراء أي سباق مهما كان نوعه، على الطرقات العامة، إلا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الداخلية والبلديات تحدّد فيه الشروط التي يجب التقيد بها.
2- يُشترط، في كل حال، في سباق السيارات والدراجات إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وبممتلكاتهم.
3- يُشترط على منظمي سباقات السرعة تأمين الحماية الكافية للجمهور الذي يحضر لمشاهدتها، وفق معايير يحددها المجلس.
يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً كما يجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط السلامة والمتانة المقررة في هذا القانون بحيث لا تُعرّض للخطر سائقها أو راكبها أو مستخدمي الطريق أو تسبب ضرراً للطرق أو للأملاك العامة أو الخاصة.
يجب أن يكون جسم أو هيكل المركبة بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً، وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية بالإتجاهات كافة بحيث يتمكن من القيادة بكل أمان وسلامة، وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومُحكمة عند إغلاقها والمقاعد سليمة ومريحة وتتفق قياساتها مع المستوى المعتاد.
كما يجب أن يكون زجاج المركبة من النوع الآمن الذي لا يُحدث جراحاً إذا تحطم، وأن يكون من مادة شفافة لا تحجب الرؤية من الداخل والخارج.
يجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بدهان حسب مواصفات الصانع.
يجب أن تكون المركبة مزودة بـِـ:
1- مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والأشياء المقبلة من الخلف، ومرآتان عاكستان جانبيتان موجودتان في خارج المركبة عن يمين ويسار السائق.
2- مسّاحة مطر آلية على الزجاج الأمامي تكون بوضع سليم.
3- أحزمة أمان في المقاعد الامامية والخلفية.
4- علبة إسعافات أولية لسيارات نقل الركاب بالاجرة.
تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
5- جهاز إطفاء لإخماد الحرائق عند الضرورة، وأن يكون صالحاً دوماً للإستعمال.
تحدّد مواصفاته بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
لا يجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو عاكسات أو مصابيح إضافية.
ولا يجوز تركيب هوائيات لأجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة أو وضع أي كتابات أو ملصقات على جسم المركبة تتعارض مع القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
1- يجب أن تكون المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكونان مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً، يفي الغرض منهما.
ويكتفى لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أمامي تبعاً لمواصفات الصانع.
يحظّر وضع أي واقي صدمات يخالف مواصفات الصانع.
2- يجب على الشاحنات الإلتزام بمواصفات واقي الصدمات بشكل يحدّ من الضرر المحتمل على المركبات الأخرى في حال الإنزلاق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقة المصلحة المختصة.
1- يجب أن تكون قاعدة المركبة (الشاسي) من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال المصممة لتحملها.
2- لا يجوز إجراء وصلات أو لحامات في أجزاء قاعدة المركبة (الشاسي)، إلا إذا كان ذلك بمعرفة وتجربة وموافقة المصنع المنتج، بحيث لا تؤثر هذه التعديلات على توازنها ومتانتها بالإضافة إلى شرط موافقة المصلحة المختصة على ذلك.
1- يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.
2- يجب أن يُثبت المحرك تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة به، وأن يكون غطاؤه سليماً محكم الإغلاق.
1- يجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا ينبعث منه دخان ملوّث للبيئة أو مضرّ بالصحة العامة أو بسلامة السير، وأن لا يخرج إنبعاثات تتعدى المواصفات المحدّدة قانوناً وتقاس بواسطة جهاز فحص التلوث.
2- لا يجوز أن تُحدث المركبة أو أجهزتها ضوضاء تؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطريق أو مجاوريها.
3- يحظر استعمال وقود في المحرك غير تلك المحددّة قانوناً، كما يحظّر استعمال أنواع الوقود غير تلك المطابقة لمواصفات صانع المركبة.
1- يجب تزويد المحركات بعادم (مسكات) صالح بصورة دائمة، ويُشترط أن يكون هذا الجهاز مصنوعاً بصورة لا تسمح للسائق، أثناء عمل المحرك، بقطع مفعوليته أو تخفيفه، و يحظّر أن يكون تصريف الغازات طليقاً.
2- يجب ان يكون عادم المحرك في السيارات والمركبات والدراجات الآلية مجهزاً بمصافي تحدّ من ضوضاء عمل المحرك وفي حال إجراء أي تعديل أو تبديل أو إصلاح في هذا العادم يجب أن لا يزيد صوته أو ضجيجه عن الحدّ الناتج عنه عند وروده من مصنعه الأصلي.
3- يُحظر تسجيل السيارات غير المجهزة بجهاز المحول الحفزي (pot catalytique) التي يتم وضعها في السير لأول مرة من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يجب الكشف على هذا المحول عند كل معاينة للتأكد من فعاليته.
4- يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يحدد بقرار منه فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية وضع جهاز ضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة، وجهاز خاص في الدراجات الآلية يحدّ من ضوضائها.
يجب أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصولة بين مختلف أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بأدنى تسرب من الوقود، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم. يحظّر تعطّل المركبة الآلية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود من الخزان.
يجب أن تكون باقي أجهزة المركبة ودون حصر، جهاز التبريد وأجهزة نقل الحركة والشبكة الكهربائية، جميعها سليمة بحالة جيدة، صالحة لأداء وظيفتها وتتحمّل أقصى الطاقة المعدة لها.
1- يجب أن يكون جهاز القيادة (المقود) مُثبتاً إلى يسار المركبة الآلية، وأن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة بحيث يُمكّن السائق من تغيير إتجاه المركبة بسهولة ودقة وبدون تأخير.
2- لا يجوز إجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة.
3- يُمكن تعديل موقع المقود من اليمين إلى اليسار بعد الموافقة المسبقة للمصلحة المختصة وخضوع المركبة للمعاينة الميكانيكية.
4- يُمنع استيراد المركبات التي لا تتطابق مع أحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات.
1- يجب ان تُزود كل سيارة وكل مركبة آلية أو مجموعة المركبات بمكبحين على الأقل، يكون كل منهما مستقلاً عن الآخر، يؤمن أحدهما التحكم في تخفيض سرعة سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة والثاني يؤمن وقوفها في وضعية الوقوف، ولا يؤثران عند استعمالهما على إتجاه المركبة أو السيارة وهي سائرة في خط مستقيم.
2- يُشترط في المكابح أن تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية لإيقاف المركبة أو مجموعة المركبات وتجميدها وتثبيتها حتى في أكثر الانحدارات شدة.
المكابح نوعان:
1- مكابح الخدمة (مكبح رئيسي)
أ- يكون تشغيلها إما آلياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى تتسم بمواصفات السلامة، ويجب أن يكون تأثيرها متوازيًا على جميع العجلات.
إذا كان تشغيل الفرامل بضغط الهواء أو بضغط السوائل يجب أن تكون جميع أجهزتها من مواسير وخراطيم أو خزان الهواء سليمة فنياً.
ب- يُشترط في المكبح الرئيسي أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبّت على الأقل ثلثي وزن السيارة أو المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجافة أو المسطحة خمسين بالمائة على الأقل، على كل عجلة من العجلات.
2- مكابح تأمين الإيقاف (المكبح الإحتياطي) يكون تشغيلها باليد أو بالقدم، تكون مستقلة في عملها تماماً، ويكون تأثيرها في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسميسيون)، ويجب أن يبقى مضغوطاً آلياً أثناء غياب السائق.
تُعفى المقطورات المنفردة من المكابح، شرط أن لا يزيد وزنها الإجمالي المرخص به على 750 كيلوغراماً ولا على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة.
1- يجب أن تكون المحاور متّزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم صانع المركبة وأن تتحمل الحمولة التي تقع عليها ولا يجوز أن يكون داخل المحاور أي لحام على الإطلاق.
2- يجب أن يكون الجنط من المعدن وتتفق قياساته وقوة تحمّله مع تصميم المركبة ومحاورها دون وجود أي لحام به.
3- يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن تتفق قياساتها مع تصميم المركبة ومحاورها وجنوطها بحسب مواصفات الصانع، مع مراعاة الرموز المحفورة على السطح الجانبي للإطار التي تُبيّن تاريخ الصنع ورمز السرعة ومؤشر الحمولة وقطر الجنط وبنية الإطار ونسبة الإرتفاع للعرض وعرض المقطع وغيرها من القياسات، وأن تكون مثبتة تثبيتاً مُحكماً، كما يجب أن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 06/02/1953, article 3, 11/02/1953
مادة 3: ابدلت المادة 97 من القانون نفسه بالنص التالي: كل سيارة سياحة خصوصية تؤجر من الغير او تنقل ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابا غير مرخص لها بنقلهم او تسير في غير الخطة المرسومة لها, وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة غير مرخص لها بنقلها او لقاء عوض او تسير بغير الخطة المرسومة لها, تحجز فورا ويعاقب المخالف بغرامة من 250 الى 500 ليرة في المرة الاولى ومن 500 الى الف ليرة في المرة الثانية مع توقيف السيارة عن السير مدة شهر واحد وبغرامة قدرها الف ليرة في المرة الثالثة مع توقيف السيارة نهائيا عن السير. وتبقى السيارة محجوزة الى ان تنفذ العقوبة المحكوم بها. ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. تنظر المحاكم الصالحة بجميع هذه المخالفات وتبت فيها بصورة مستعجلة. ويحق لمن يحكم ببرائته ان يلاحق منظم الضبط بالعطل والضرر دون ترخيص من الحكومة ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا وفقا لاحكام هذه المادة ان يسجلها عمومية وفقا لاحكام المادة 58 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
يجب أن تكون المركبة مزودة بإطار إحتياطي واحد على الأقل في وضعية جاهزة للإستعمال بالإضافة الى جهاز رافع للمركبة وما يستلزم من معدات لتغيير الإطارات.
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- يجب أن تكون اطارات المركبات ومقطوراتها كافية المرونة.
2- يجب أن تكون الإطارات الخارجية بحالة جيدة، وأن لا تقل سماكة المطاط (الغوما) فوق الخطوط المحفورة فيها عن 1.6 مليمتر، وفق مواصفات الإتحاد الاوروبي.
تقاس سماكة المطاط بواسطة جهاز فحص الإطارات.
3- يجب ان لا يتعدى عمر الاطارات ست سنوات من تاريخ صنعها.
4- لا يجوز إستخدام الإطارات المعالجة بإعادة النقش أو غيره.
يحظّر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً في وجه الإطارات الذي يلامس الأرض، بإستثناء السلاسل المعدنية المعدّة خصيصاً للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج.
1- يجب أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية في الجهات كافة، بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة.
2- يجب أن لا يشوه الزجاج الأمامي شكل الأشياء، وأن لا يحول في حال الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.
3- يجب أن يكون الزجاج الأمامي مجهزاً بمسّاحة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق أن يرى الطريق من مقعده بصورة جلية.
4- يجب أن يكون لكل مركبة آلية يزيد وزنها على اربعماية كيلوغرام / 400 كلغ/، جهاز تسيير إلى الوراء.
5- يجب أن تُجهّز السيارة بمرآة وسطية في داخلها ومرآة لكل جانب على الأقل عاكسة للرؤية توضع بصورة تسمح للسائق أن يرى الطريق في مؤخرة المركبة وجانبيها بحيث لا يشكِّل حقل الرؤية زاوية عمياء تؤدي إلى إخفاء مركبة تستعد للتجاوز.
1- يجب أن تزود المركبة بجهاز يدلّ على السرعة، ويكون دائماً بحالة صالحة للعمل.
2- يجب أن تزود المركبات التي يعينها وزير الداخلية والبلديات بجهاز لمراقبة وتسجيل السرعة وغيرها من مقاييس ومعايير السلامة المرورية ويكون دائماً بحالة صالحة للعمل.
تحفظ المعلومات في ذاكرة الجهاز مدة سنة على الأقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء.
يُعين وزير الداخلية والبلديات بقرار منه أوصاف الجهاز وشروط تركيبه ومراقبته.
يجب أن تزود سيارات التاكسي أي سيارات الأجرة التي تعمل تحت الطلب، بعداد (تكسيمتر) يُسجل أجرة النقل التي يتوجب على الراكب دفعها.
تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل الواجب إعطاؤها لأصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.
يجب أن تكون جميع الأضواء المجهزة بها المركبة من المصنع سليمة وصالحة للإستعمال.
أضواء الطريق أو الضوء العالي:
يجب أن تُجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي طريق يُرسلان إلى الأمام نوراً أبيض أو أصفر، يُضيء الطريق ليلاً في طقس صاف، على مسافة مائة متر على الأقل.
أضواء التلاقي:
1- يجب أن تُجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي تلاقٍ، يرسلان إلى الأمام نوراً أبيض أو أصفر، يُضيء الطريق ليلاً في طقس صاف، على مسافة ثلاثين متراً على الأقل دون أن يبهر نظر السائقين الآخرين.
2- إذا كانت أي نقطة من مسلط ضوء التلاقي تبعد أكثر من أربعين سنتمتراً عن حدّ عرض المركبة وجب إنارة أضواء القياس الأمامية.
أضواء القياس الأمامية:
يجب أن تُجهز جميع المركبات على جانبي المقدمة بضوءين صغيرين، يرسلان الى الأمام نورا أبيض أو أصفر، ويجب أن تدلّ هذه الأضواء على عرض المركبة الأمامية، وأن تكون رؤيتها من مسافة 150 متراً في الجو الصحو ليلاً ومن دون أن تبهر نظر السائقين الآخرين.
اضواء القياس الخلفية:
1- يجب تجهيز جميع أنواع المركبات أو المقطورات التابعة لها في المؤخرة بضوءين على الأقل يبعثان إلى الوراء نوراً أحمر، ويجب أن تدلّ هذه الأضواء على عرض مؤخرة المركبة، غير مبهر للنظر يُرى ليلاً، في طقس صافٍ على مسافة مائة وخمسين متراً.
2- يجب أن تؤدي إنارة أضواء القياس الأمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التلاقي إلى إنارة أضواء القياس الخلفية.
أضواء القياس الجانبية:
كلّ مركبة آلية أو كلّ مجموعة مركبات يزيد طولها على ستة أمتار، أو عرضها بما فيه الحمولة، على مترين يجب تجهيز جانبيها بأضواء لكي تحدّد نتوءات المركبة وقياساتها طولاً وعرضاً وارتفاعاً وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً، بشكل يسمح لمستخدمي الطريق من رؤيتها ليلاً وتمييز حجمها وأبعادها بوضوح، على أن تكون هذه الأضواء غير مبهرة للنظر.
جهاز إنارة لوحة التسجيل في المؤخرة:
1- يجب تجهيز جميع المركبات والمقطورات التابعة لها بجهاز يضئ ليلاً، في طقس صاف، وعلى مسافة عشرين متراً على الأقل، الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة.
2- يجب أن تؤدي إنارة أضواء القياس الأمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التلاقي إلى إضاءة الجهاز المذكور أعلاه.
أضواء المكابح:
1- يجب تجهيز جميع المركبات و المقطورات التابعة لها بضوءين أو ثلاثة أضواء لتخفيف السرعة تبعثان الى الوراء ضوءاً أحمر غير مبهر للنظر يُضاء حالما يشرع السائق في استعمال المكبح الرئيسي.
2- يجب أن يكون هذا الضوء أقوى من النور المنبعث من ضوء القياس الخلفي، وذلك عندما تكون أضواء المكابح مجموعة مع أضواء القياس الخلفية أو متحدة معها، على أن يبقى هذا النور في كل حال غير مبهر للنظر.
3- يُفرض تركيز هذه الأضواء على المقطورات أو نصف المقطورات حتى ولو كانت قياساتها لا تخفي عن سائق قادم من الوراء أضواء المكابح المركزة على المركبة القاطرة.
إشارات تغيير الإتجاه أو ضوء الإشارة:
يجب تزويد كلّ مركبة بأضواء الإشارة من الزاويتين الأمامية والخلفية على أن يكون ضوء الإشارة المتقطع ظاهراً عند تغيير الإتجاه يميناً ويساراً.
أضواء التنبيه:
يجب أن تجهز المركبة بأضواء التنبيه تبعث أنواراً متقطعة تصدر من أضواء الإشارة الأربعة معاً وتنبّه إلى حدوث أمرٍ طارىء.
أضواء الوقوف :
يمكن تجهيز المركبة على جانبيها إما بأضواء وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء أنوار برتقالية، وإما تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها أضواء القياس الأمامية والخلفية.
أضواء الرجوع:
يجب تزويد المركبة بأضواء بيضاء توضع في الخلف حسب مواصفات المصنّع، لتسهيل الرؤية إلى الوراء، يضيء بمجرد استعمال جهاز السير الى الوراء، على ألا يمتد ضوؤها إلى أبعد من عشرة أمتار، وألا تبهر النظر.
أضواء الضباب:
يمكن تجهيز المركبات في المقدمة بضوءي ضباب يبعثان نوراً أصفر أو أبيض وفي المؤخرة بضوء أو ضوءي ضباب يبعثان إلى الخلف نوراً أحمر.
الأضواء القابلة للتوجيه:
يُحظّر استعمال المشعاع (بروجكتور) من أجل إنارة الطريق تحظيراً مطلقاً فيما عدا سيارات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف والدفاع المدني.
مثلث التحذير:
يجب أن تزود كلّ مركبة آلية، بإستثناء الدراجات، بمثلث تحذير يستخدم في حالات الوقوف الاضطراري وفقاً للمادة 58 من هذا القانون.
تكون أوصافه مطابقة للأوصاف المبينة في الاتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1968، أو أي اتفاقية دولية أخرى يُصادق عليها لبنان.
العاكسات:
1- يجب تزويد السيارات والمقطورات من الخلف بعاكسين يعكسان نوراً أحمر إلى الوراء ويكونان على شكل مثلث للمقطورات وغير ذلك للسيارات.
2- يجب تجهيز كلّ سيارة ومقطورة يتعدى طولها ستة أمتار أو دراجة آلية أو هوائية بعاكس أو عاكسين من الجانبين لونهما برتقالي وشكلهما غير مثلث.
3- يجب تجهيز كل سيارة بعاكسين غير مثلثين من الأمام يعكسان نوراً أبيض إلى الأمام.
نقليات أشجار وقطع متمادية في الطول عملاً بأحكام المادة 139 من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول تتعدى مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد ولا تتجاوز المترين للشروط التالية:
1- أن توضع نهاراً في مؤخرة الحمولة راية بلون أحمر قاني لا يقل قياسها عن 40 (ضرب) 25 سنتيمتراً.
2- أن توضع ليلاً في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر.
1- عندما يكون ثمة توازن أو جهازان يرمزان إلى الشيء نفسه ويمكن إستعمالهما في الوقت نفسه يجب أن يُركزا في طرفي المركبة بصورة متساوية وبالنسبة إلى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب أن يبعثا أو يعكسا أشعة مضيئة باللون نفسه والحدّة نفسها.
2- لا يجوز أن تكون حدة الأضواء والإشارات، قابلة للتغيير، ما عدا أضواء الإشارات المتعلقة بتغيير الإتجاه.
3- يُحظّر تجهيز كافة أنواع المركبات في مقدمتها بأضواء من غير اللونين الأبيض أو الأصفر.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
1- سيارات الأجرة بالإضافة إلى الشروط العامة المشار اليها أعلاه في الفصل الاول من الباب الثاني، يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة بجميع أنواعها الشروط التالية:
أ-أن تكون لها أربعة أبواب، إثنان من كل جانب على الأقل.
ب-أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة. ج-أن تُجهّز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية.
د-أن تُكتب أرقام لوحة التسجيل وأسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين العربية والفرنسية على لوحتين صغيرتين توضع إحداهما بشكل واضح على ظهر المقعد الأمامي والثانية أمام الراكب في المقعد الأمامي بجوار السائق.
ه-أن يثبّت الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق القرار الصادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و-أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تُضاء عند خلوها من الركاب، ويُعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الأجرة التي تعمل تحت الطلب.
ز-أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز إطفاء صالح دائماً للإستعمال وفي متناول السائق.
لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكل مخالف لمواصفات الشركة المصنعة.
2- الباصات بالإضافة إلى الشروط العامة، يجب أن تتوفر في الباصات الشروط التالية:
أ - أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ب-أن يكون لكل باص عدد كافٍ من النوافذ والسلالم سهلة الإستعمال وغير بارزة عن هيكل الباص، ويجوز أن تزود النوافذ بستائر.
ج-أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية الباص بقوائم وبطريقة محكمة.
د-لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة أو المقاعد بشكل مخالف لمواصفات الشركة المصنّعة.
ه-أن توضع إشارات وإرشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم التحدث مع السائق خلال قيادته للمركبة حرصاً على تركيز السائق على مهمة القيادة.
و-أن تزود هذه الباصات بإنارة كافية من الداخل.
ز-أن يزود كلّ باص بأجهزة إطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة دائماً للاستعمال على أن تكون إحداها في متناول السائق.
ح-أن يكون لكلّ باص صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية.
ط-أن يثبت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
3-يمكن تحديد أي شروط إضافية تتعلق بالسلامة والأمان والحالة العامة من حيث المظهر الداخلي والخارجي بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2- أ و ط) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الاراضي اللبنانية أو بين لبنان والخارج، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري يخولهم القيام بهذا العمل وذلك بناءً على قرار يصدر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب، ويتم بموجبه تحديد الشروط اللازمة للحصول على هذه التراخيص بالاضافة إلى تحديد الأطر التنظيمية التي ترعى عملية إصدار هذه التراخيص وتجديدها والغائها والتطبيق العملي لها.
2- لا يجوز لأي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد أو مؤسسة أو شركة ولأي سائق نقل ركاب عمومي مزاولة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، وفق الآلية التي يتم تحديدها في القرار المذكور أعلاه.
يحق لدائرة الميكانيك في المصلحة المختصة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة لها، تعديل الوزن الإجمالي، قوة المحرك، عدد المقاعد أو الوزن الفارغ، دون أن يكون لصاحب العلاقة الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر.
1- يُرخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصين بجانب السائق شرط أن تكون هذه المركبات مصممة لذلك من الشركة المصنعة لهذه المركبات.
2- يُرخص لسيارات الشحن بنقل ثلاثة عمال على الأكثر في صندوقها مع أو بدون حمولة، شرط أن تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة وأن تشمل بوليصة التأمين العمال.
كلّ مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة يُراد وضعها في السير، يجب أن تكون مصنوعة ومجهزة بطريقة تحدّ في حال الاصطدام، من أخطار الحوادث الجسدية سواء على مستعمليها أو على مستخدمي الطريق الآخرين.
يُحدّد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بقرار منهما الشروط الواجب توفرها في جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات أن لجهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية والخارجية، أو لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم، وضمان الحمولة المنقولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 11) by قانون رقم 22 تاريخ 20/06/1980, article 1, 03/07/1980
مادة 1: الغي نص البند 11 من المادة 127 من قانون السير المعدل بالمادة 30 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/75 واستعيض عنه بالنص التالي: 11- اصحاب المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى, والمطاعم والفنادق, واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها. - شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف وخمسماية كيلوغرام ومحمولها الاجمالي أربعة الاف وخمسماية واربعين كيلوغراما.
قوة المحرك:
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يُحدد رئيس دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة الوزن الإجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معدّة لنقل الأحمال أو لنقل أكثر من ثمانية أشخاص أو لجرّ مقطورة أو نصف مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة هيكل المركبة وإطاراتها وقوة محركها وأجهزتها الميكانيكية.
كما يحدّد قوة محركات المركبات الآلية على النحو الآتي:
- المحركات العاملة على البنزين بأربع اوقات. ق2 (ضرب) ع (ضرب) 0.062
- المحركات العاملة على البنزين بوقتين ق2 (ضرب) ع (ضرب) 0.062 (ضرب) 1.06
- المحركات العاملة على الغاز اويل (المازوت) بأربع أوقات ق2 (ضرب) ع (ضرب) م (ضرب) 0.005
- المحركات العاملة على المازوت بوقتين ق2 (ضرب) ع (ضرب) م (ضرب) 0.005 (ضرب) 1.06
وتعني الأحرف الواردة في القواعد أعلاه ما يلي: ق = قطر اسطوانة الواحدة بالسنتيمتر ع = عدد اسطوانات المحرك م = مدى حركة الدفاش.
2- يتم تحديد قوة محركات المركبات الآلية غير المبينة أعلاه بالاستناد إلى المواصفات الفنية المحدّدة من قبل المصنع المنتج بإعتماد نفس قوة محركات البنزين التي توازيها قوة فعلية.
3- إن الكسر الناتج عن عملية الضرب في تحديد قوة المحرك يعتبر وحدة كاملة في حال تجاوز النصف.
4- يتم تحديد قوة المحرك بالإستناد إلى المواصفات الصادرة عن المصنع المنتج أو وكيله في لبنان، شرط أن تبقى صحة المعلومات المقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون بالتالي كل ما ينتج عن عدم صحة هذه المعلومات تجاه المصلحة المختصة.
5- في حال عدم توفر المستندات الضرورية يمكن الإستعانة بالكشف الحسي والمقارنة مع مركبات أخرى بمواصفات مشابهة.
6- إذا كان المصنّع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصنع أو وكيله الموجود في لبنان أن يخضع المركبة لفحص المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان من أجل إثبات صلاحيتها للسير وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.
يُحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة.
يشتمل الوزن الإجمالي على وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها، وهو الأقل ما بين الوزن الاجمالي الفني والوزن الاجمالي الأقصى المحدّد في المادة 134 من هذا القانون.
يشتمل الوزن الفارغ للمركبة، أو لمجموعة المركبات، على جميع العناصر والتجهيزات المكونة لها كما تصدر عن الشركة الصانعة، والتي تجعلها تعمل بشكل طبيعي مضافاً اليها ما يلي:
- سائل التبريد.
- الزيوت.
- سائل غسيل الزجاج.
- خزان الوقود مليء 90% على الاقل.
- دولاب احتياطي واحد.
- جهاز اطفاء.
- الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلّم عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق معتدل طبيعي.
- غطاء عادي إذا كانت المركبة مكشوفة.
تقوم بعمليات وزن المركبات وهي فارغة المراكز المعتمدة قانوناً لإجراء المعاينة الميكانيكية الدورية وتعتمد الأوزان الصادرة عنها، على أن تبقى هذه الأوزان قابلة للتعديل أو التصحيح إذا تبين لدائرة الميكانيك أي شك في صحتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, article 12, 10/11/1983
مادة 12: الغي نص المادة 131 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: "باستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 124 تعطي الدائرة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل بالاستناد الى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المولد 124 و125 و126 و127 من قانون السير. "على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن الدائرة المختصة, باستثناء اصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدة برادات . "وعلى اصحاب المحلات التجارية المذكورين في البند 11 من المادة 127 تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة". "يصنف اصحاب المحلات التجارية بقرار يصدر عن وزير الداخلية تراعى فيه كفاءاتهم المالية كما تحدد في القرار انواع المواد المرخص بنقلها لكل فئة مع تحديد مناطق توزيعها".
يُستثنى من عمليات الوزن المركبات الآلية الواردة من مصانعها كاملة التجهيز، ولم يجرَ عليها محلياً أي تعديل.
ويتم تحديد هذا الوزن من قبل رئيس دائرة الميكانيك إستناداً للمواصفات الصادرة عن المصنع المنتج.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
مع مراعاة احكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة (20%) على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدّون في رخصة السير المُعطاة لها.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون (نقليات إستثنائية) تحدّد الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات وفقاً لجدول الاوزان رقم 1 الملحق بهذا القانون.
2 -
أ: تحدّد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ مزدوجة العجلات للحمولات غير القابلة للتجزئة وفقاً لجدول الأوزان رقم 2-(أ) الملحق بهذا القانون.
ب: تحدّد الأوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ متعددة العجلات وفقاً لجدول الاوزان رقم 2-(ب) الملحق بهذا القانون.
ج: إذا زاد الوزن الإجمالي للشاحنة عن الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون يشترط لسيرها في لبنان حصولها على تصريح مسبق من وزارة الداخلية والبلديات.
- يتم إعتماد الوزن الإجمالي المسموح به بالجدول رقم 2 للحمولات التي لا يمكن تجزئتها، وخلاف ذلك يمكن محاسبتها حسب الأوزان المسموح بها طبقاً للجدول رقم 1.
3- يتم تحديد الوزن الإجمالي الأقصى بالإستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات، على أنه لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي الأقصى لأي مركبة على الوزن الإجمالي المحدد لها في هذا القانون وإن ورد ذلك في بيان الشركة الصانعة.
4- يمكن تعديل الأوزان المحورية والإجمالية والأبعاد ومقاسات المركبات المحددة في هذا الفصل وفق ما يتم الإتفاق عليه بموجب مذكرات تفاهم أو إتفاقيات إقليمية أو دولية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
5- كما يمكن تعديل الأوزان المحورية والإجمالية للمركبات، أو وضع إستثناءات عليها، لفترة محددة تقتضيها المصلحة العامة، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- يجب أن لا تقلّ قوة المحرك الفعلية عن (5,5) خمسة أحصنة ونصف لكل طن من الوزن الإجمالي للمركبة.
2- لا يُسمح بالسير لمركبة تجرّ أكثر من مقطورة واحدة.
لا يجوز أن يقلّ الوزن على المحور المحرك أو المحاور المحركة عن 25 % من وزن المركبة الآلية أو مجموعة المركبات وهي محمّلة.
1- تحدّد الأحمال المحورية القصوى على كلّ محور من محاور المركبة كما يلي:
أ- محاور قابلة للتوجيه:
1- محور منفرد 7 أطنان.
2- محاور متعاقبة 6 أطنان لكل محور.
ب- محاور غير قابلة للتوجيه
1- محور منفرد 13 طناً.
2- محور مزدوج كما يلي:
- إذا كانت المسافة المحورية أقل من مترين 10 أطنان لكل محور
- إذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين
يعامل معاملة المحور المنفرد 13 طن لكل محور.
3- المحور الثلاثي 8 أطنان لكل محور.
4- المحور الرباعي 7 أطنان لكل محور.
ج- على الرغم مما ورد في البند (ب) من هذه المادة تكون الأحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي:
1- محور منفرد 9 أطنان لكل محور.
2- محور مزدوج 7.5 طن لكل محور.
2- يُستثنى من الفقرة الاولى السيارات الشاحنة بمحورين والتي يتم تحديد وزنها الاجمالي الأقصى 21 طناً.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق-- 2،4 م.
باستنثاء الشاحنات المحملة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 4،5م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والانفاق.
- طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر-- 7.5 م.
- طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر-- 12 م.
- طول مركبة آلية-- 12 م.
- طول القاطرة ونصف المقطورة --17.5 م.
- طول القاطرة والمقطورة-- 18.35 م.
- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها-- 12 م.
- المسافة الأفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة-- 16 م.
- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها-- 2.04 م.
2- لا يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور الأمامي للمقطورة عن ثلاثة أمتار.
3- يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1 النبذة 2 و6) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- يجب اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة في تحميل المركبات وتجنّب:
- وقوع وتبعثر الحمولة
- الحدّ من مجال رؤية وحرية تحرك السائق أثناء القيادة
- الإخلال بتوازن المركبة
- التحميل بشكل يخفي أجهزة اضاءة المركبة ولوحات تسجيلها
- إحداث الضوضاء والضجيج أثناء القيادة
2- يُمكن للحمولة التي لا تتجزأ أن يتعدى طولها مؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن لا تتجاوز ثلاثة أعشار طول المركبة دون أن يتعدى الطول الاجمالي المفروض بموجب هذا القانون، وفي جميع الاحوال على المترين.
3- إذا دعت الحاجة أو الضرورة أن تتعدى الحمولة الاطار الخارجي عرضاً لا يجب أن يزيد ذلك عن الثلاثين سنتمتراً من كلّ جهة ودون أن يتعدى العرض الاجمالي المحدّد 265 سنتم بما فيه جميع نتوءات المركبة، وشرط أن تكون الحمولة من الأشياء التي يسهل ملاحظتها والإنتباه إليها حيث يُحظّر في مثل هذه الحالة نقل الأعمدة وما شابه من الاشياء البارزة عرضاً بشكل يصعب ملاحظتها.
4- لا يجوز للحمولات التي تتعدى حدود السيارة أن تخرج بتموجاتها عن الحدود القصوى المفروضة بموجب هذا القانون ويجب أن تربط بصورة متينة مع بعضها.
5- يُحظّر نقل حمولات يمكن أن تلامس الطريق العام حتى ولو كانت محمولة بعجلات.
6- لا يجوز أن يتعدى علو صندوق المركبة أو حمولتها من مُعبّد الطريق ستة أعشار طول هيكلها (الشاسي)، وفي جميع الأحوال أن لا يتعدى ذلك 4,2 م.
7- يمكن تعديل قياس الحمولة المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
1- إذا دعت الحاجة إلى نقل أو تسيير قطع لا تتجزأ أو معدات زراعية أو أشغال عامة أو مركبات سيارة أو مقطورة معدّة لنقل قطع لا تتجزأ، وكانت قياساتها أو أوزانها تزيد على الحدود النظامية كان لوزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد استطلاع رأي وزير الأشغال العامة والنقل، أن يرخص ويُشرف على سيرها لسفرة واحدة أو لسفرات عدة وفقاً للمقتضيات.
تُحدّد في الترخيص الطرقات والأوزان والأوقات الواجب اعتمادها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سلامة السير، ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الأملاك العامة.
تُعتبر الحمولات غير قابلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا الأمر ضرراً وتعطيلاً للقطع أو للأشياء المنقولة أو عندما يتعرض هذا الأمر لسلامة النقل.
2- يُسمح للمركبات والمعدات غير المطابقة لأحكام المادة 138 من هذا القانون بأن تتخطى الطرقات العامة، باستثناء الأوتوسترادات، عرضاً من جانب إلى آخر في مناطق عملها، بعد التأكد من أنها لا تُعرقل السير ولا تُشكل خطراً على الطرقات أو على سالكيها.
3- يُحظّر على مركبات الأشغال العامة ومعداتها والجرارات الزراعية المجهزة بمقطورة، السير على الطرقات الدولية والرئيسية والأوتوسترادات وهي مُحمّلة.
إنما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب إلى آخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها.
4- يحق للإدارة المختصة، أن تمنح أصحاب المركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصاً استثنائياً يُجيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية وهي محمّلة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة لمسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلومتراً شرط أن تُحدّد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير وأوقات ونقطتي الإنطلاق والوصول، ومدة صلاحية الرخصة، وأن يجري هذا النقل في مطلق الأحوال ضمن المناطق الزراعية وأن لا ينتج عن ذلك أي عرقلة للسير أو خطر على السلامة العامة.
يُمكن أن يُمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الزراعيين شرط أن لا يجري النقل على الطرقات الدولية وداخل المدن.
تُحدّد المناطق الزراعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والزراعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
1- يُسمح للمركبة أن تجرّ مقطورة واحدة أو نصف مقطورة شرط أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة عينها.
2-يُحظّر على سيارات السياحة، أن تجرّ مقطورات لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية باستثناء المقطورات المُعدّة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للإستعمال الشخصي.
3-يُسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصاً لجرّ مقطورات، بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل الأحمال. كما يسمح لسيارات الشحن الأخرى عند الحاجة بقطر معدات زراعية أو أشغال عامة.
4-يُحظّر على باصات النقل جرّ أي مقطورة مهما كانت الأسباب.
5- - يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الاجمالي 7.5 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
6-إن الوزن الأقصى للمقطورة المسموح به يُحدّد من خلال الكسر الحاصل ما بين الوزن الإجمالي للمقطورة مع كامل حمولتها ووزن السيارة القاطرة مع كامل حمولتها اللتين تشكلان المجموعة المؤلفة من قاطرة ومقطورة. نسبة هذا الكسر بعد تدويره لا يجب أن يتعدى:
أ- 1.45 إذا كانت المجموعة مجهزة بمكابح أوتوماتيكية متواصلة ومباشرة.
ب- 0.8 إذا كانت المجموعة غير مجهزة بمكابح أوتوماتيكية متواصلة ومباشرة. أما فيما يتعلق بالسيارات ذات الثقل المزدوج (للسياحة والنقل) أو لسيارات الكارافان لا يجب أن يتعدى وزن المقطورة في جميع الأحوال الوزن الفارغ للسيارة القاطرة.
ج- 0.5 إذا كانت المقطورة غير مجهزة بمكابح.
7-لا يجوز وضع أي مجموعة مؤلفة من مركبة قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة في السير قبل إجراء جميع المعاملات القانونية لها وضرب رقم هيكل القاطرة على المقطورة أو نصف المقطورة.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم الى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدون فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
9-يجب على معدات القطر أن تكون صادرة عن شركات متخصصة يمكن أن تكون مسؤولة عن صناعتها لجهة تحمل الاوزان والضغوط الملقاة عليها دون أي خطر.
10-يجب على أجهزة الإضاءة والكبح ما بين القاطرة والمقطورة أن تكون متناسقة ومباشرة بين بعضها البعض.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البندان 5 و 8) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- كل سيارة يجب أن تحمل لوحة تعرف بـ /لوحة المُصنّع/ تُذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها ورقم الطراز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة.
2- بالإضافة إلى هذه اللوحة، يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل مضروباً من قِبل المُصنّع على هيكل أو صندوق السيارة.
3- يجب أن يحمل محرك السيارة رقماً متسلسلاً محفوراً عليه، وإلا فيجري ضربه من قبل المصلحة المختصة.
4- في حال أن رقم الطراز المتسلسل غير موجود أصلاً (غير مضروب من قبل المُصنّع على هيكل أو صندوق السيارة) أو تعرض للصدأ أو الإهتراء وأصبح غير واضح تصعب قراءته، يتم ضرب الأعداد أو الرموز الستة منه الموجودة لجهة اليمين ورقمين إضافيين يشيران إلى السنة التي تتمّ عملية الضرب فيها بالإضافة إلى علامة الدائرة المختصة في المصلحة المختصة على طرفي الرقم الذي تمّ ضربه.
5- يخضع إستيراد المركبات الآلية للشروط المفروضة بموجب هذه المادة على أن يتم التقيّد بالتصنيف الأساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض بموجب المادة 175 من هذا القانون.
وأي أستيراد مخالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة ولا يمكنه المطالبة بأي تعويض عن العطل والضرر.
6- إن صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كلّ مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات المذكورة في هذه المادة.
7- كلّ مَنّ يقوم بعملية تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرك أو رقم الطراز المتسلسل يُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية وحجز المركبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
كلّ سيارة مُعدّة لنقل البضائع يجب أن تحمل على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن السيارة فارغة ووزنها الإجمالي المرخص به، كما يمكن أن تُكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها.
1- يجب أن تزود كلّ مركبة بلوحتين تعرفان بلوحتي التسجيل تحملان رقم تسجيل المركبة، تُثبّت إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين ومقروءتين دائماً للعيان، ولا يُسمح بنزعهما أو بسير المركبة دونهما.
لا يمكن نقل لوحتي التسجيل إلى مركبة أخرى حتى بعد سحبهما مؤقتاً أو نهائياً من السير إلا من أجل وضعهما على سيارة أخرى يملكها صاحب المركبة أو أحد أصوله أو فروعه، باستثناء لوحتي السيارات العمومية ويُحظّر استخدام لوحات تسجيل غير التي ترخص وفقاً للأصول القانونية.
2- يجب أن تحمل كلّ مقطورة أو نصف مقطورة، لوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرتها بشكل ظاهر ومقروء ولا يُسمح بالسير بدونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة نفس رقم لوحة القاطرة.
3- يُجاز للشاحنات العمومية والشاحنات المخصصة للنقل الخارجي استخدام لوحة التسجيل العائدة لها على أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة ذات مواصفات مختلفة عن رأس القاطرة شرط أن يتم ضرب رقم الهيكل عينه على هذه المقطورات أو نصف المقطورات من قبل المصلحة المختصة مما يتيح استخدام أي منها على رأس القاطرة بحسب متطلبات العمل وحاجات السوق.
1- يجب أن تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسة وبصمّ حراري، وأن تكون ظاهرة ومقروءة في وضح النهار، ومُضاءة ومقروءة في الليل وأن تبصم بمبصم المصلحة المختصة.
2- يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان المُعدّ لذلك وفق توصيات المُصنّع ووفق الطريقة التي تقرها الإدارة المختصة.
3- على مالك المركبة وسائقها، المحافظة على هذه اللوحات وتفقدها باستمرار لتبقى نظيفة وسليمة وواضحة المعالم.
4- يُحظّر وضع أي كتابات أو شارات أو علامات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على اللوحات أو بجانبها.
يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية كلّ مخالف لهذه الفقرة بالإضافة إلى سحب ست نقاط وحجز المركبة.
5- تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لقراءة اللوحات والتعرّف على تفاصيل تسجيل المركبات آلياً.
وتُحدّد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
Possibly affected, check: قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
اللوحات الدبلوماسية والقنصلية:
تُخصص اللوحات الدبلوماسية والقنصلية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية بموجب موافقة خطية من وزارة الخارجية والمغتربين، على أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية.
لوحات التسجيل والسير المؤقت:
تُخصص لوحات التسجيل والسير المؤقت لوكلاء المركبات الآلية بإستثناء الدراجات الآلية ومركبات الـ أ.ت.ف "ATV" الجديدة الموضوعة في السير لأول مرة.
لوحات ادخال مؤقت:
تُخصّص لوحات ادخال مؤقت للمركبات التي يتم ادخالها إلى لبنان بصفة مؤقتة.
لوحات التجربة:
1- كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد ويُراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجب أن تجهز بلوحتي تجربة توضع الأولى في المقدمة والثانية في المؤخرة.
2- يُحدّد سير المركبات المجهزة بلوحتي تجربة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
3- يجب أن يحمل السائق أثناء تجول المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصاً من الدوائر الجمركية بإخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها، أو تصريحاً من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، أو تصريحاً من وكلاء السيارات المقبولين يُثبت على مسؤوليتهم أن الإيصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد لها موجود لديهم.
لوحة الترانزيت:
1- كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد وتكون معدّة للتصدير إلى الخارج، يجب أن تُجهّز بلوحتي ترانزيت توضع الأولى في مقدمتها والثانية بمؤخرتها.
2- يجب أن يحمل السائق أثناء سير المركبة على الطرق، البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها، ورخصة مرور منظمة من قبل المصلحة المختصة يذكر فيها إسم وكيل شركة السيارات أو الحائز على لوحة الترانزيت، ومحل إقامته، وماركة المركبة وطرازها ورقم الهيكل المتسلسل، ورقم المحرك، والمكان المقصود، ووجهة الطرق الواجب اتباعها ومدة صلاحية الرخصة.
1- يُعطى وكلاء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات الإمتياز ومنظمات الأمم المتحدة، عدداً من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة.
2- تُعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يُحدد عددها من قبل المصلحة المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي من فئات الأشخاص المذكورين أعلاه.
3- يُعطى الأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ترانزيت لمدة سنة قابلة للتجديد.
يُمكن للإدارة المختصة أن تسمح عند الإقتضاء وبصورة إستثنائية، تسليم لوحات تجربة وترانزيت للأفراد على أن لا تستعمل إلا لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
إذا كانت المركبة المُراد تجربتها أو تصديرها مرفقة بمقطورة أو بنصف مقطورة، وجبَ وضع لوحتي التجربة أو الترانزيت الواحدة في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 61/2016 )
تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:
- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا
عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.
ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.
2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).
3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.
يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:
- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- السيارات العسكرية.
- سيارات شركات الإيجار.
- لوحات التجربة.
- لوحات الادخال المؤقت.
- لوحات التسجيل والسير المؤقت.
- لوحات الترانزيت.
- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.
4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.
5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.
6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.
8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.
9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:
أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.
11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:
- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا
عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.
ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.
2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).
3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.
يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:
- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- السيارات العسكرية.
- سيارات شركات الإيجار.
- لوحات التجربة.
- لوحات الادخال المؤقت.
- لوحات التسجيل والسير المؤقت.
- لوحات الترانزيت.
- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.
4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.
5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.
6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.
8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.
9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:
أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.
11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي". تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي". تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016, article 1, 03/11/2016
تستبدل المادة 154 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) الصادر بتاريخ 22/10/2012 بالنص الآتي:
«المادة 154 الجديدة:
تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:
- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا
عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.
ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.
2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).
3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.
يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:
- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- السيارات العسكرية.
- سيارات شركات الإيجار.
- لوحات التجربة.
- لوحات الادخال المؤقت.
- لوحات التسجيل والسير المؤقت.
- لوحات الترانزيت.
- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.
4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.
5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.
6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.
8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.
9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:
أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.
11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 27, 31/07/2019
إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه
يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.
ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.
رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.
خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.
يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.
ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 25, 05/03/2020
تعديل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
يضاف الى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافا للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف ارقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الارقام الخارجة عن هذا التصنيف ارقاما غير مميزة، كما يستعمل الرمز MP بدلا من AP لاعضاء المجلس النيابي".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقا لما يلي:
اولا: في بدل الرسم السنوي على ارقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على ارقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقا للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنويا من رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الاجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسنم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/06/2020.
ثانيا: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لما يلي:
1.1 الفئات: (5.1,6.1,7.1, 4.1, 3.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الارقام المميزة ضمن هذه الفئات، على ان يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين اعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له، ويعطى صك تخصيص من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثا: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ان يستحصلوا من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منه، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لاصحاب الصكوك بالارقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب العدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكا جديدا باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث.
رابعا: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للادارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الارقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الانقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للارقام المميزة المتوفرة.
خامسا: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادسا: لا يشمل الاعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الاعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز او بدل التخصيص برقم مميز او بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعا: تخفض استثنائيا بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الارقام المميزة لغاية 30/06/2020.
يخفض استثنائيا رسم صك التخصيص الى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق اذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/06/2020.
ثامنا: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
( أضيفت بموجب : 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 144 / 2019 )
المادة 154-1:( مضافة بموجب القانون 144 ت 31/7/2019)
ومعدلة بالقانون نافذ حكما رقم 6 ت 5/3/2020 وبالقانون النافذ 10ت 15/11/2022 وبقانون الموازنة 324 ت 12/2/2024
خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".كما يستعمل الرمز MP بدلا منAP لاعضاء المجلس النيابي .
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/6/2020.
ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
يمكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الالية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع و بين الزوج والزوجة. ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث
.
رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.
خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك ولو لمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 800000 ليرة لبنانية.
سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة لغاية 30/6/2020.
يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/6/2020.
ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G--M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
فئة الارقام تصنيف الارقام بدل تخصيص على (الارقام التي تسجل رسم سنوي على (كل
بعد نفاذ القانون) بالليرة اللبنانية الارقام )بالليرة اللبنانية لللللللللللللللللللللللللللللل
3.1 يعادل بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 11.250.000 اااااااااااااااااااااااااااااا
يعادل 1.350.000.000ل.ل اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
3 3.2 1.200.000.000 7.200.000 اااااااااااااااااااااااااااااااااا
3.3 900.000.000 5.400.000 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
3.4 600.000.000 3.600.000 اااااااااااااااااااااااااااااا
3.5 500.000.000 3.000.000 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.750.000 اااااااااااااااااااااااااا
يعادل810.000.000ل.ل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4.2 180.000.000 5.400.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4 4.3 210.000.000 3.600.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4.4 105.000.000 1.800.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4.5 90.000.000 1.200.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4.6 75.000.000 1.000.000 ااااااااااااااااااااااااااا
5.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.000.000 ااااااااااااااااااااااااااا
يعادل 600.000.000 ل.ل اااا
5.2 240.000.000 3.600.000 ااااا
5 5.3 105.000.000 1.800.000
5.4 39.000.000 1.200.000 اا
5.5 35.000.000 1.000.000 ااااااا
5.6 25.000.000 800.000 ااااا
5.7 15.000.000 600.000 ااااا
6.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.000.000 اااا
يعادل 405.000.000 ل.ل ااااااا
6 6.2 240.000.000 3.600.000 اااا
6.3 81.000.000 1.200.000 اااااا
6.4 40.000.000 1.100.000 اااا
6.5 30.000.000 900.000 ااا
6.6 20.000.000 700.000 ااااااا
6.7 10.000.000 500.000 اااااا
7.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.000.000 ااا
يعادل 405.000.000 ل.ل اااااا
7 7.2 240.000.000 3.600.000 اااااا
7.3 81.000.000 1.200.000 ااااا
7.4 40.000.000 1.100.000
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 27, 31/07/2019
إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه
يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.
ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.
رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.
خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.
يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.
ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
Added to by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 25, 05/03/2020
تعديل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
يضاف الى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافا للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف ارقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الارقام الخارجة عن هذا التصنيف ارقاما غير مميزة، كما يستعمل الرمز MP بدلا من AP لاعضاء المجلس النيابي".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقا لما يلي:
اولا: في بدل الرسم السنوي على ارقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على ارقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقا للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنويا من رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الاجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسنم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/06/2020.
ثانيا: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لما يلي:
1.1 الفئات: (5.1,6.1,7.1, 4.1, 3.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الارقام المميزة ضمن هذه الفئات، على ان يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين اعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له، ويعطى صك تخصيص من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثا: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ان يستحصلوا من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منه، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لاصحاب الصكوك بالارقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب العدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكا جديدا باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث.
رابعا: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للادارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الارقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الانقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للارقام المميزة المتوفرة.
خامسا: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادسا: لا يشمل الاعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الاعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز او بدل التخصيص برقم مميز او بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعا: تخفض استثنائيا بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الارقام المميزة لغاية 30/06/2020.
يخفض استثنائيا رسم صك التخصيص الى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق اذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/06/2020.
ثامنا: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى من البند اولا) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 103, 15/11/2022
تعديل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 والفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة المذكورة وكذلك البند خامسا منها من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
تعدل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:
تعديل الفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:
لا يمكن بيع الالية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع و بين الزوج والزوجة. ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث
- يعدل البند خامسا من المادة المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) ليصبح كالتالي:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك ولو لمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 800000 ليرة لبنانية.
Replaced or reworded (الجدول المرفق) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 104, 15/11/2022
تعديل الجدول المرفق بالمادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
يعدل الجدول المرفق بالمادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). ليصبح كالتالي:
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
1- في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود.
2- في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحة المختصة.
3- لا يُسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على اللوحات البديلة.
4- في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوى الأمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها.
وعلى الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني.
5- في حال فقدان لوحات دبلوماسية أو قنصلية يجب إبلاغ قوى الأمن الداخلي ووزارة الخارجية والمغتربين، ومن ثم إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بديلة.
1- كلّ مركبة آلية وكلّ مقطورة وكلّ نصف مقطورة تتقدم للتسجيل لأول مرة أو يُطلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب أن تتم معاينتها من قبل المصلحة المختصة للتثبت من أن جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها.
2- يُستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية الجديدة ومركبات الـ أ.ت.ف ATV غير المستعملة والتي تُسجّل لأول مرة.
إذا تبين للدائرة المختصة أن المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة التي عاينتها مستوفية جميع الشروط المفروضة نُظمّ بها محضر كشف يُستند اليه للتسجيل وإعطاء رخصة السير.
إن السيارات والمقطورات التي يزيد وزنها أو قياساتها على الحدود النظامية، والتي ينطبق تسييرها للمادة 140 من هذا القانون، تخضع لمعاينة ميكانيكية ويُنظم بها محضر كشف يُستند عليه لإعطاء رخصة سير مؤقتة أقصاها خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.
تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية:
1- سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات الـــ أ.ت.ف "A T V" مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لأول مرة في لبنان أو خارجه.
2- جميع المركبات الأخرى مرة واحدة في كل سنة بحسب جداول خاصة بذلك تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات.
3- المركبات الآلية المجهزة بمحرك يُدار بقوة الديزل (المازوت)، مرّة واحدة في السنة للمركبات التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لأول مرة في لبنان أو خارجه ومرّة كل ستة أشهر بعد ذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.
4- تخضع جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات أثناء سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي يجريه في أي وقت كان، موظفو الإدارة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها.
5- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها للمعاينة الميكانيكية للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها.
6- تُحدّد شروط الكشف الفني (الميكانيك) وطريقة إجرائه والأماكن التي يتم فيها الكشف وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبات لتأمين راحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجب قرار يصدر عن المجلس.
تؤلف لجنة دائمة قوامها رئيس المصلحة المختصة رئيساً، وعضوية كلّ من رئيس دائرة الميكانيك ورئيس دائرة التسجيل ورئيس القسم المعني بالمراجعة، مهمتها البتّ في المراجعات المتعلقة برفض أحد الاقسام في المصلحة المذكورة تنظيم محضر كشف.
يُحظّر إيجار واستئجار الاطارات أو أي قطع غيار لأي مركبة آلية، أو تبديلها بشكل مؤقت، بهدف الغش في المعاينة الميكانيكية الإلزامية.
تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full.
إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقره الاخيره) by قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988, article 11, 18/08/1988
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 162 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته المتعلقة برسم الطابع المالي.
لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
تُسجَّل السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية ومعدات الأشغال العامة وإجمالاً المركبات الآلية في سجلات أو بطاقات خاصة لدى رئيس المصلحة المختصة، أما العجلات التي تجرّها الحيوانات والمركبات والمعدات التي تُجرّ بالأيدي، فتسجّل في مراكز البلديات.
1- تُرقّم السجلات المذكورة في المادة السابقة وتُختم من قبل رئيس المصلحة المختصة ويُعمل بمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها.
2- لا يجوز، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935، المتعلق ببيع السيارات بالتقسيط، بيع أو رهن السيارات أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 أعلاه، إلا لدى المصلحة المختصة وبواسطة المأمور المكلف وكلّ بيع أو رهن يحصل خارج هذه الإدارة، لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة.
ويُعتبر كلّ من ساهم في مخالفة أحكام هذه المادة شريكاً بالمسؤولية.
3- لا يُعتد إلا بالوكالة الأولى لتسجيل المركبات، والتي تسري صلاحيتها مدة شهرين من تاريخ تنظيمها.
ويجب على كاتب العدل إعلام المصلحة المختصة عن تنظيمه وكالة ببيعها خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة، مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان المفصّل وفق البندين "ب" و "ح" من الفقرة الأولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون، بعد تسديد رسوم السير والغرامات المتوجبة عليه كافة.
4- كلّ مَنّ يتأخر عن التسجيل، يتوجب عليه غرامة قدرها مائة الف ليرة لبنانية /100,000/ ل.ل. عن كلّ أسبوع تأخير، ويُعتبر كسر الأسبوع، أسبوعاً كاملاً، وذلك بعد إنقضاء مدة شهرين على تنظيمها، وفي هذه الحالة على المصلحة المذكورة إعلام قوى الأمن الداخلي بغية احتجاز السيارة حتى تسجيلها.
5ـ يُستثنى من أحكام المهلة المحدّدة في الفقرة "3" من هذه المادة، الوكالات المنظمة لمصلحة شركات ومؤسسات بيع السيارات والمركبات الآلية، المسجلة أصولاً في السجل التجاري، شرط أن تُسحب السيارة من السير مؤقتاً ويصدر بها شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة المذكورة. يحق لوكلاء السيارات الجديدة، تنظيم وكالة بيع ثانية بصورة استثنائية لمصلحة شركات ومؤسسات تجارة السيارات المستعملة، المسجلة وفقاً للقوانين والأنظمة.
6- تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري العدل والداخلية والبلديات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
يحلف الموظفون الذين يُعهد إليهم بمسك السجلات أو الذين يُعهد إليهم استماع جميع أنواع العقود المتعلقة بالمركبات أمام القاضي المنفرد الجزائي حيث يكون مركز عملهم وقبل مباشرة هذا العمل اليمين التالية:
( أقسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة )
ويمكن لهؤلاء الموظفين استماع العقود في مجالس خاصة بناءً على استدعاء يقدمه أحد المتعاقدين إلى رئيس الوحدة المختص، وذلك لقاء تعويض انتقال يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات يقدمه صاحب العلاقة مع واسطة النقل.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
1- تُسجَّل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان محلّ اقامته وفقاً للبندين "ب" و "ح" من الفقرة الاولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون.
2-يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 من هذا القانون أن تبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 1) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو إعادة وضعها في السير أو دفع رسم السير السنوي عنها، إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين مرخصة للعمل في الجمهورية اللبنانية ومجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات، على أن يغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة.
2- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير اللبنانية الى أراضي الجمهورية اللبنانية إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي اللاحق بالغير والناجم عن استعمال المركبة في الجمهورية اللبنانية وفق القوانين المرعية الإجراء.
1- تُعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة مهما كان نوعها ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في المصلحة المختصة.
2- يتولى الموظفون العاملون في المصلحة المختصة صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الأطراف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
3- إذا اتضح للإدارة المختصة وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن.
1- على وكلاء مصانع المركبات الآلية بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية الجديدة المعتمدين رسمياً في لبنان، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. على أن يقوموا بضرب أرقام هيكل المركبات الآلية بإستثناء الدراجات ومركبات الـ أ ت فATV ، التي لا تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطريقة ونماذج الأرقام التي تعتمدها المصلحة المختصة.
2- على مستوردي المركبات الآلية المستعملة، بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وذلك وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
3- يُعاقب كلّ منّ يخالف الفقرتين أعلاه بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويجري توجيه إنذار إلى المخالف. وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
1- تُسلِّم المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة، رخصة سير تنظمها بالاستناد إلى مضمون مستنداتها ومحضر كشف تدون فيها المواصفات التالية:
- إسم صاحبها وشهرته ومحلّ إقامته مفصلاً.
- نوع المركبة، وجهة استعمالها.
- ماركتها وطرازها.
- رقم الهيكل والمحرك.
- عدد الاسطوانات وقوة المحرك.
- شكلها ولونها ومواصفات صندوقها.
- وزنها فارغة وحمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت السيارة معدّة لنقل الأحمال.
- رقم التسجيل المرخص لها. -تاريخ وضعها في السير لأول مرة.
- تأشيرات وملاحظات خاصة.
- عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم.
2- على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سير المركبة أو تلفها، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي، وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة.
3- تتميز رخصة السير بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
على مالك كلّ مركبة خصوصية مسجلة في لبنان، ينقل محلّ اقامته نهائيا إلى الخارج، أن يقدّم إلى المصلحة المختصة تصريحاً خطياً بذلك، يضم إليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة.
يُستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيارات المسجلة تحت وضع الإدخال الموقت، على أن تُرقّن قيودها عند خروجها من الأراضي اللبنانية، ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام الإتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949، أو أي اتفاقية دولية أخرى يصادق عليها لبنان.
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي:
- التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي. إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
1- عند إستبدال المحرك إبراز مستند رسمي يُثبت شرعية المحرك (جدول جمركي يتضمن رقم المحرك أو شهادة جمركية - رخصة سير أو شهادة الأنقاض للسيارة التي تُنزع عنها).
يُشترط في هذا التعديل أن لا تقل قوة المحرك الجديد عن قوة المحرك القديم.
2- عند إستبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها، أو رقم بصم جمركي يثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المستبدلة من الماركة نفسها.
3- عند إستبدال وتصنيع صناديق السيارات، يجب أن ينسجم مع الغاية المُعدّة لها:لا يجوز إرهاق السيارات بصناديق ضخمة غير مدروسة وإستعمال مواد ثقيلة تزيد من وزنها الفارغ وتحدّ من حمولتها بشكل يتعارض مع الغاية المعدة لها.
لا يجوز إضافة عناصر على الهيكل تزيد من قوته وتشكل عبئاً إضافياً يزيد من الوزن الفارغ على حساب الحمولة (تصفيح الشاسي).
لا يجوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة الآلية 55% من وزنها الإجمالي المُحدّد لها بموجب القوانين المرعية الإجراء باستثناء المركبات الآلية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن عشرة أطنان.لا يجوز لسيارات الصهاريج أن يتعدّى الحجم الصافي للصهريج 10% حجم الحمولة المرخص بنقلها.
الحمولة= الوزن الإجمالي - الوزن الفارغ
حجم الحمولة = الحمولة % الثقل النوعي للسائل
الحجم الصافي للصهريج = حجم الفراغ الداخلي المُعدّ للنقل
4- عند التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها فإن هذا الأمر يرتبط بما يصدر عن الشركة الصانعة حيث يتوجب على صاحب العلاقة إبراز كاتالوغ الصانع أو المستندات الرسمية التي تبين المواصفات الفنية العائدة للمركبة وكذلك جميع قياسات الصانع للطراز المزمع تعديله.
في حال أن الكاتالوج المُقدّم لا يلحظ إمكانية لإجراء هذا التعديل المطلوب، على دائرة الميكانيك الطلب من صاحب العلاقة الحصول على إفادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مُصدّقة من المراجع المختصة وفقاً للأصول تُفيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنياً.
لدائرة الميكانيك بعد درس الطلبات المقدمة لها فيما خص التعديلات الجوهرية المحدّدة أعلاه أن تعرض جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنياً وبيان أسباب الرفض في حال عدم الموافقة.
يُكتفى بالتصريح فقط عن تغيير اللون وعلى مالك المركبة أن يقدم إلى دائرة الميكانيك المركبة مع رخصة سيرها لإجراء التصحيحات اللازمة عليها.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الأول) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1- يترتب على مالك المركبة إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يُبلّغ، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية ويُكتفى بالتصريح الخطي في حال فقدان الرخصة واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم لدى قوى الأمن الداخلي.
2- في حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السير بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد سُلّمت لوحتاها ورخصة سيرها وسُدّدت عنها جميع الرسوم المفروضة، فإنه لا يتوجب دفع أي رسم عنها لدى إعادتها إلى السير، إلا عن السنة التي أُعيدت فيها إلى السير.
3- تُعفى سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحات عادية أو دبلوماسية أخرى وبالعكس، كما تُعفى السيارات المسجلة في وضع الإدخال الموقت من رسم إستبدال اللوحات.
4- كلّ مَنّ يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية أو مؤقتة (أنقاض)، يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية، وتُسحب منه ست نقاط بالإضافة إلى حجز المركبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
للإدارة المختصة شطب قيد المركبة إذا ثبتَ لها أنها لم تعدّ صالحة للإستعمال على أن تحدّد أسس وشروط الشطب بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تقسم السيارات إلى خمس فئات:
1- سيارات السياحة: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة مُعدّة لنقل الأشخاص وعدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية فما دون.
2- سيارات الباص: تدخل في هذه الفئة كلُ سيارة مُعدّة لنقل الأشخاص وعدد مقاعدها، عدا مقعد السائق، يزيد على الثمانية، وكذلك كلّ سيارة من هذا النوع مُعدّة لنقل الركاب والبضائع معا.
3- سيارات الشحن: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة مُعدّة لنقل الأحمال أو البضائع أو الحيوانات، وكذلك القاطرة والمقطورة والرأس القاطر والنصف مقطورة.
4- سيارات السياحة والنقل: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة سياحية مُعدّة تارة لنقل الأشخاص وطوراً لنقل الأحمال وكذلك كلّ سيارة سياحية مُعدّة لنقل الأشخاص والأحمال في آن واحد، شرط أن لا يتعدى وزنها الإجمالي 3500 كلغ أو 4500 كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكهربائية.
5- سيارات ذات استعمال خاص: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة تعود في الأساس لأي فئة من هذه الفئات الأربع المحدّدة أعلاه لكنها مُجهّزة وبشكل دائم بآلات ميكانيكية ذات استعمال خاص وهي لا تستعمل لنقل الأحمال أو الأشخاص سوى الأشخاص الضروريين لإنجاز الأعمال التي صُممت من أجلها، ومنها السيارات المجهزة بآلات رافعة للأثقال، وبآلات للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد المحترقة السائلة، بآلات ومصابيح أو سلالم لإصلاح المصابيح وخطوط الإنارة، بآلات ومضخات للباطون، بمرائب تصليح متجولة، بمختبرات صحية أو زراعية أو بيطرية، للإعلان والنشر والدعاية شرط أن لا تُستعمل لغير هذه الغاية وأن تكون مُصنّعة بشكل لا يسمح للأشياء داخل صندوقها أن تتطاير فتعرض السلامة العامة للخطر، بمطاعم متجولة ... وما شابه هذه السيارات.
6- سيارة ذات نقل مُحدّد: تدخل في هذه الفئة كلّ سيارة تعود في الأساس لأي فئة من الفئات الأربع لهذه المادة مُخصّصة ومُجهزة بشكل دائم لنقل أشياء أو أشخاص بأوضاع وضمن شروط مُحدّدة ومنها السيارات المجهزة بصناديق مقفلة وعازلة للحرارة وأجهزة تبريد لنقل أشياء ضمن نظام مراقبة للحرارة، بصناديق لتحميل وضغط وتفريغ النفايات، بصهاريج أو مستوعبات خاصة لنقل المواد السائلة أو المطحونة، بمسطحات مُجهّزة بوسائل تثبيت لنقل المستوعبات أو صناديق موحدة القياسات، بجبالات باطون، بمسطحات وسكك وأجهزة خاصة لنقل السيارات، للإسعاف، لدفن الموتى، لنقل المساجين، لنقل الأموال، بصهاريج لنقل رواسب المراحيض، بصهاريج لريّ المزروعات أو رشّها أو لتطهير الأماكن من الحشرات، والمجهزة بأثاث منزلي وبأسرّة تتسع لنقل ومنامة ليس أكثر من سبعة أشخاص من ضمنهم السائق (سيارات الكارافان)، وما شابه هذه السيارات.
تُسجل السيارات خصوصية أو عمومية.
1- تُسجل سيارة السياحة خصوصية بأسم صاحبها ( شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً ) عندما يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
2- يُرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يكون عدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية أشخاص وما دون خصوصية:
أ- بإسم المؤسسات اللبنانية المسجلة قانوناً، المُخصصة لتأجير السيارات الخاصة من السواح شرط أن يقود هؤلاء السيارات بأنفسهم وعلى أن تكون لهذه السيارات لوحات خاصة بها تميزها عن سواها.
وفي جميع الأحوال ينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد جميع الأخطار، وتأدية الرسوم الإضافية في الجدول الملحق بهذا القانون.
ب - بإسم مدارس تعليم السوق المرخص لها بذلك من أجل نقل طلابها إلى أمكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها.
وتُحدّد المصلحة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب أن تميز بكتابة ظاهرة على جانبيها تُبيّن الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان للسيارات وركابها.
1- تأميناً لحاجاتها، تُسجّل سيارات الباص الخصوصية بأسم المصالح التالية:
أ- مصالح الدولة والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لإتحاد البلديات.
ب- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان.
ج- المستشفيات والمؤسسات العلمية والتعليمية والخيرية والرياضية، شرط أن تحصر كلّ مؤسسة استعمال المركبة في نقل المرضى أو المستخدمين أو العمال أو التلامذة أو المعلمين أو الرياضيين الذين يكونون بعهدتها.
د- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وأمتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها إلى المطار أو المرفأ. على أن يتم هذا النقل دون بدلّ. وتحدّد المصلحة المختصة خطّ سير هذه المركبات.
ه- الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تُحدّدها وزارة الداخلية والبلديات.
و- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على العشرة، على أن يُحصر استعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون بدل.
ز- وكالات السفر والسياحة المرخص لها رسمياً والتي تؤمن الخدمات السياحية من أجل نقل السواح من بيروت أو الموانئ البرية والجوية إلى الأماكن الأثرية والسياحية في لبنان وبالعكس ضمن شروط تُحدّد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء على أن تكون سيارات الباص مُجهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن".
تُحدّد ميزات السيارات وتجهيزاتها المذكورة في هذه المادة وسواها، بقرار من وزير الداخلية والبلديات، والتعرفات الواجب تطبيقها بقرار من وزير الأشغال العامة والنقل.
ح- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات الباص، شرط التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون. يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.
2- تُسجل باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل العام سيارات الباص الخصوصية لتأمين النقل العام لقاء بدل.
ولا يولي هذا التسجيل أصحاب السيارات العمومية من أي فئة كانت المطالبة بأي تعويض.
يُرخص بتسجيل سيارات الباص الخصوصية بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية:
1- أن يُحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات أو عبر الصحراء.
2- أن تُحدّد وزارة الداخلية والبلديات، الميزات الفنية والتجهيزات الآلية الواجب توفرها في السيارة تأميناً لسلامة المسافرين وراحتهم.
3- أن تُحدّد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والأماكن التي يجوز لها التوقف فيها.
4- أن يُسجّل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة أجنبية (فرنسي أو انكليزي) أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معدّة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء".
5- أن لا يُنقل المسافر إلا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود، أو في المكان الذي تمرّ به واسطة النقل عند الاقتضاء.
6- يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.
Case law
Related