The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 372

Article 372 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 372

يُعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري.

ويُعاقب مَنّ يُقدم على إفشاء المعلومات بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية.

يُحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي اللجنة، الإدارات العامة والهيئات والأشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائق والملفات والبرامج والسجلات بسبب طبيعة وظيفتهم.

المادة 372 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/372/