المادة 20
تقضي لجنة ادارة الصندوق فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وذلك بموجب قرار معلل يقبل المراجعة امام محكمة استئناف بيروت في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded
Article 20 of Law No. 236 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.
تقضي لجنة ادارة الصندوق فيما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وذلك بموجب قرار معلل يقبل المراجعة امام محكمة استئناف بيروت في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة 20 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246456/article/20/