The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 240 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يحظر على الطبيب:

1- كل عمل من شأنه ان يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة، او بدون مسوغ.

2- دفع جعالات لأي كان، وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة.

3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصورة الشعاعية او لقاء وصف ادوية معينة او استعمال اجهزة طبية معينة.

4- قبول جعالات من المستشفيات او دور الصحة لقاء ادخال مريض اليها.

المادة 20 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/20/