المادة 31
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 240 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
المادة 31 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/31/