The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 240 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

1- على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، اذا كان متواجداً مع مريض او جريح في حالة الخطر، او أُبلغ بوجود مريض او جريح في حالة الخطر، ان يساعد هذا المريض او الجريح او ان يتأكد من حصوله على الاسعافات اللازمة، الا في حالة القوة القاهرة.

2- لا يجوز للطبيب ان يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة الا اذا تأكد من انتفاء اي خطر محدق بالمريض او اذا كان محجوزاً لسبب طارئ يعادل في الاهمية حالة هذا المريض، وعليه في الحالتين الاجابة دون ابطاء بعدم التلبية وبالسبب.

المادة 5 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/5/