المادة 15
يُنتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيبة بالاقتراع السري لولاية تنتهي كل أربع، ويكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، وبالاكثرية العادية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات تفوز الاكبر سناً.
قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded
Article 15 of Law No. 249 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.
يُنتخب اعضاء مجلس النقابة والنقيبة بالاقتراع السري لولاية تنتهي كل أربع، ويكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، وبالاكثرية العادية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات تفوز الاكبر سناً.
المادة 15 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/15/