The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law No. 249 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

ان صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:

- وضع النظام الداخلي للنقابة والانظمة الداخلية لصندوق التقاعد وصندوق الاعانة والنظام الخاص بالمستخدمين وتعديلها ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد مصادقة الجمعية العمومية وموافقة وزارة الصحة العامة.

- تنفيد قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. -البت في طلبات الانتساب الى النقابة.

- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.

- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.

- تحديد الحد الادنى للتعرفات الخاصة بمهنة القبالة بعد مصادقة الجمعية العمومية العادية وموافقة وزارة الصحة.

- اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.

- ابداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة القبالة القانونية وتقدمها العلمي، والسعي الى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.

- اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.

- مراقبة تقيد جميع القابلات القانونيات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.

- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين القابلات القانونيات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.

- الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.

- تشكيل اللجان اللازمة لتسيير اعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لاعمال معينة يحددها مجلس النقابة.

- تعيين مستخدمين واجراء مساعدين لمجلس النقابة وتحديد اجورهم وسائر حقوقهم وفقاً للنظام الخاص بالمستخدمين.

- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.

- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.

المادة 28 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/28/