The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 249 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

أولاً: في اللجان:

أ- تتألف اللجان على الشكل الآتي:

1- لجنة مالية.

2- لجنة ادارية ومهنية.

3- لجنة علمية واكاديمية.

4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامة ودولية واعلام.

تتألف اللجان من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه لمدة سنتين، اثنان من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من خارجه.

تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد تأليفها، رئيسةً يجب ان تكون احدى عضوي مجلس النقابة، وامينة للسر لادارة اعمالها باستثناء لجنتي المالية، والادارية المهنية.

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل، بناءً على دعوة من رئيستها.

ثانياً - في الهيئات العلمية: (Societés Savantes):

تنشأ هيئات علمية متخصصة تعمل في نطاق النقابة وتوضع انظمتها الداخلية بقرار من مجلس النقابة.

لا تتمتع الهيئات العلمية بالشخصية المعنوية.

المادة 30 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/30/