The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 249 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

اللجنة الادارية والمهنية:

ترأس هذه اللجنة امينة سر النقابة وتعاونها هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

أ- تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيبة.

على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها.

ب- استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيبة واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهن.

ج- مسك سجل خاص بأسماء العضوات المشتركات وعناوينهن وامكنة عملهن.

وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضوة منتسبة يحفظ في النقابة.

د- توقع امينة السر رئيس اللجنة مع النقيبة جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة وتسجلها في سجل الصادر وتحتفظ بنسخة عنها.

ه- الاستعانة باداريي النقابة لانجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.

و- تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيبة اسماء اعضاء من الجمعية العمومية من المناطق كافة كمندوبات اداريات لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والجمعية العمومية.

ز- وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية عند التئامها.

ح- القيام بمسح شامل ومستمر للقابلات القانونيات في مهنة القبالة القانونية على الاراضي اللبنانية.

ط- تمثيل النقابة في النشاطات المهنية بتكليف من مجلس النقابة.

ي- وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيبة وامينة الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لأخذ موافقته.

المادة 32 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/32/