The whole text

قانون الايجارات No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Rent Law. Law of 9 May 2014. Published in Official Gazette issue 27 of 26 Jun 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

يعفى المستأجر الخاضع لاحكام هذا القانون الذي يتملك المسكن الذي يشغله:

1- من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشغله.

2 - من رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة شراء المسكن المذكور.

3 - من ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات تلي تاريخ الشراء. كما يسترد المالك في هذه الحال كافة الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة افراز البناء ومن رسم الطابع على جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية على ان يبرز الى وزارة المالية، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز هذه المعاملة المستندات التي تثبت بيع المسكن من شاغله على ان تكون نسبة الاسترداد موازية لنسبة ما يبيعه من الوحدات السكنية التي جرى فرزها.

المادة 35 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/35/