المادة 13
مادة 13: حددت سلسلة رواتب القضاة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. تعطى الاولوية للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم فيها. واذا تساوت الدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء. وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 13 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 13: حددت سلسلة رواتب القضاة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. تعطى الاولوية للقاضي الاعلى درجة واذا تساوت الدرجة فللقاضي الاقدم فيها. واذا تساوت الدرجة والاقدمية فللقاضي الاقدم في القضاء. وعند تساوي العهد في القضاء فللاكبر سنا.
المادة 13 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/13/