المادة 21
مادة 21: يعين رئيس مجلس القضاء الاعلى مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 21 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: يعين رئيس مجلس القضاء الاعلى مستشارا مقررا وينظر المجلس في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 21 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/21/