The whole text

نظام القضاة No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة خمس عشرة سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاة المبينة في الباب الثاني من القسم الثالث من قانون الاصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين.

المادة 30 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/30/