The whole text

نظام القضاة No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: يحق لرئيس محكمة التمييز ان ينتدب احد قضاة محكمة التمييز من غرفة الى غرفة لتأمين تشكيلها عند الاقتضاء. ويحق لرئيس المحكمة الاستئنافية عند الضرورة القصوى ان يستنيب قاضيا من محكمته او من الحكام المنفردين في منطقته لتأمين سير المحاكمة او للقيام بوظيفة المدعي العام او الحاكم المنفرد او قاضي التحقيق. لوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه ضرورة المصلحة من الاستنابات على ان لا تجاوز مدة الاستنابة شهرا واحدا وان لا تجدد الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 32 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/32/