المادة 33
مادة 33: تنظم كل سنة ابتداء من اول تموز الى اول تشرين الاول جلسات في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في جميع الدعاوى ولاسيما المستعجلة منها يعين بمرسوم شكل ثوب القضاة.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 33 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: تنظم كل سنة ابتداء من اول تموز الى اول تشرين الاول جلسات في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس تدعى جلسات العطلة القضائية للنظر في جميع الدعاوى ولاسيما المستعجلة منها يعين بمرسوم شكل ثوب القضاة.
المادة 33 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/33/