The whole text

نظام القضاة No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

مادة 48: كل قاض لا يرد اسمه في مرسوم التصنيف يعد مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للانظمة النافذة. لكل قاض يؤثر اعتزال الخدمة على متابعتها على اساس التصنيف الجديد ان يطلب صرفه من الخدمة في مهلة عشرة ايام من تبليغه مرسوم التصنيف .

المادة 48 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/48/