The whole text

نظام القضاة No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة سواء اكانت بالتعيين ام بالانتخاب ولا الجمع بينها وبين اية مهنة مأجورة اخرى. كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية او ينتخب لوظيفة انتخابية ويقبل بها ينفصل حكما من سلك القضاء ولا يحق له بعد ذلك ان يعين في وظيفة قضائية. لا يجوز للقاضي ان يكون حكما ولو بغير اجر سواء اكان النزاع معروضا على القضاء ام لا.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 10/08/1950, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/6/