The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law of 26 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من انموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم امام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة وزارة الداخلية تمهر بخاتم المحافظة او القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ او القائمقام بواسطة الشرطة او الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على ان يكون عددها مساويا لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو من الظروف المماثلة غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك او الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل الى لجنة قيد الاسماء في الدائرة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته على القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق من ان عدد الظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين اذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة او عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الاقتراع او لاي سبب اخر فعلى رئيس القلم ان يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب ان يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر اما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.

المادة 46 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/46/