المادة 950
الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.
قانون رقم 1 No repeal recorded
Article 950 of Law No. 1. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.
المادة 950 من قانون رقم 1 https://lebaneselegislation.com/law/249830/article/950/