The whole text

قانون رقم 1 No repeal recorded

المادة 996

Article 996 of Law No. 1. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 996

اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم من ماله وان وكان صرفا زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها

المادة 996 من قانون رقم 1 https://lebaneselegislation.com/law/249830/article/996/