المادة 32
تدور كسور الليرة الواحدة في تكاليف الضرائب المباشرة عما خص كلا من حصة الخزينة لواحقها (بلدية, تعمير, الخ...) بحيث تحذف الكسور بكالمها عندما تكون اقل من خمسين قرشا وتدور الى ليرة عندما تكون خمسين قرشا او اكثر.
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 No repeal recorded
Article 32 of Law No. 1 of 19 Jan 1970. Published in Official Gazette issue 7 of 22 Jan 1970. No repeal recorded in our sources.
تدور كسور الليرة الواحدة في تكاليف الضرائب المباشرة عما خص كلا من حصة الخزينة لواحقها (بلدية, تعمير, الخ...) بحيث تحذف الكسور بكالمها عندما تكون اقل من خمسين قرشا وتدور الى ليرة عندما تكون خمسين قرشا او اكثر.
المادة 32 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/32/