المادة 137
مادة 137- اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوى والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded
Article 137 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 137- اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوى والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
المادة 137 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/137/