The whole text

قانون تاريخ 02/11/1974 In force

المادة 137

المادة 137

مادة 137- اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين, ثم الاخوى والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.

المادة 137 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/137/