المادة 140
مادة 140- يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه. ''
قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded
Article 140 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 140- يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال اراتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه. ''
المادة 140 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/140/