The whole text

قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5- موعد الزواج لا بد من الجلاء عنه في عقد الخطبة بصراحة اما من قبل الخطيبين او وكيلهما واما بتحديد الرئاسة فان وقع اغفال لهذا الشرط وجب عقد الزواج بعد عام من عقد الخطبة للمقيمين في مقاطعة واحدة وبعد سنتين اذا كان احدهما غائبان ولكن لو طرأ على احدهما مرض او حدث وفاة اب او ام لاحدهما استلزمت محذورات قاهرة مثل سفر احد الخطيبين فان ميعاد الزواج يؤجل برضى الفريقين معا ومتى حان هذا الميعاد او الميعاد المتفق عليه بالعقد او المحدد بحكم الرئاسة ونكل الخطيب عن الزواج فللخطيبة ان تستدعي فسخ الخطبة.

المادة 5 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/5/