The whole text

قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded

المادة 56

Article 56 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 56

مادة 56- يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي: 1- زواج شرعي ومزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين. 2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل. 3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة. 4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج. 5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.

المادة 56 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/56/