The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 479 of 8 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 52 of 28 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )

اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».

المادة 21 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/255782/article/21/