The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 In force

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )

اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».

المادة 21 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/255782/article/21/