المادة 21
(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )
اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 16/07/2021, article 2, 22/07/2021
تلغى الـمادة 21 من قانون انشاء نقابة البـيـطـريـيـن فـي لبنان (القانون رقـم 479 تاريخ 8/12/1995) وتستبدل بما يلي:
«الـمادة 21 الجديدة: اذا شغر اي مركز من أعضاء الـمجلس قبل انتهاء الـمدة يستمر الـمجلس في تأدية اعماله ومهامه بالأعضاء الباقين. اما اذا شغر ثلاثة مراكز قبل اول حزيران من السنة الثانية لولاية الـمجلس فتدعى الجمعية العامة غير الـعـاديـة لانتخاب اعضاء جدد وذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ الدعوة وتكون الايام العشرة الاولى منها مخصصة لتقديم طلبات الترشيح».