The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law No. 479 of 8 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 52 of 28 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

- اذا خالف اعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم, احدى العقوبات الاتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا.

ان الطبيب البيطري الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ولا تحتسب مدة التوقيف من سنوات الانتساب او التقاعد ولا يستفيد طيلة مدة التوقف من اية منافع نقابية.

المادة 33 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/255782/article/33/