The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 479 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 68 of 17 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

في اللجان والجمعيّات العلميّة:

أولاً - في اللجان

أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

1- لجنة ماليّة.

2- لجنة إداريّة.

3- لجنة علميّة.

4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 6 · as the amending text publishes it

    في اللجان والجمعيّات العلميّة:

    أولاً - في اللجان

    أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

    1- لجنة ماليّة.

    2- لجنة إداريّة.

    3- لجنة علميّة.

    4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

    ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

    ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

    د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.

المادة 30 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/30/