المادة 30
(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )
في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, article 6, 22/04/2014
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.»