The whole text

قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 664 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

1 ـ لا يجوز الجمع بين منصب الوسيط وأي منصب ووظيفة ومهمة رسمية ومهنة خاصة مهما كما كانت.

2 ـ كما لا يجوز للوسيط, قبل انقضاء سنتين على انتهاء ولايته, أن يرشح نفسه للانتخابات النيابية أو لأية هيئة بلدية أو لا مركزية أخرى.

3 ـ لا يحق للوسيط خلال مدة ولايته ابداء الرأي أو اعطاء الاستشارات في الأمور التي يمكن أن تعرض عليه خارج اطار ممارسته لمهامه.

4 - على الوسيط أن يلتزم بعدم افشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويبقى هذا الموجب قائما بعد انتهاء ولايته.

المادة 3 من قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/256554/article/3/