المادة 3
1 ـ لا يجوز الجمع بين منصب الوسيط وأي منصب ووظيفة ومهمة رسمية ومهنة خاصة مهما كما كانت.
2 ـ كما لا يجوز للوسيط, قبل انقضاء سنتين على انتهاء ولايته, أن يرشح نفسه للانتخابات النيابية أو لأية هيئة بلدية أو لا مركزية أخرى.
3 ـ لا يحق للوسيط خلال مدة ولايته ابداء الرأي أو اعطاء الاستشارات في الأمور التي يمكن أن تعرض عليه خارج اطار ممارسته لمهامه.
4 - على الوسيط أن يلتزم بعدم افشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويبقى هذا الموجب قائما بعد انتهاء ولايته.