The whole text

قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 574 of 11 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 9 of 13 Feb 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق اي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة.

ويجب ان تعطى هذه الموافقة بوضوح، اي ان تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, كما يجب ان يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء.

كذلك، يجب ان تجدد هذه الموافقة من اجل اي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة.

يكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الاعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الانجاب، والمشاركة في الابحاث السريرية...

المادة 6 من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة https://lebaneselegislation.com/law/256595/article/6/